Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1995 م 1424 م بندب موظف

17 يناير 1995

قرار رقم 12 لسنة 1995 م 1424 م بندب موظف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423م بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 376 لسنة 1423 ميلادية وكتابه رقم 1/ 10/ 1755 بتاريخ 27/ 12/ 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يندب الأخ/ سالم بن عامر كاتبًا عامًا للشؤون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 شعبان 1404 و.ر
  • الموافق 17 أي النار 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة