بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423م بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 376 لسنة 1423 ميلادية وكتابه رقم 1/ 10/ 1755 بتاريخ 27/ 12/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1 يندب الأخ/ سالم بن عامر كاتبًا عامًا للشؤون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.