قرار رقم 12 لسنة 1995 م 1424 م بندب موظف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 1995 م 1424 م بندب موظف

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يندب الأخ/ سالم بن عامر كاتبًا عامًا للشؤون الآسيوية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly