قرار رقم 12 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية
3 يناير 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يناير 1981
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 12 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية
مدیر عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 12 في 3 من شهر يناير سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 81/12 م.
الى:
- میتالجيس لشافت اكتينجز لشافت، شركة من المانيا الاتحادية.
- فرينجته الومینیو مغیرکه 1.ج شركة من ألمانيا الاتحادية.
العنوان:
- روتر ويج 14، فرانکفورت/ ماین جمهورية ألمانيا الاتحادية.
- جورج – فرن – بو سیلاجر شتراسه 25 بون، جمهورية ألمانيا الاتحادية.
عن اختراع بتسمية: طريقة لانتاج فلوريد الايدروجين.
اسم المخترع:
- لو ثـار ريه، مهندس ألماني/ مقيم في ستيتتر شتراسه 3، فرانکفورت ماين ألمانيا الاتحادية.
- هانس ورنر شميدت، مهندس آلمانی/ مقيم في ورمسر شتراسه 8 فرانکفورت ماين، المانيا الاتحادية.
- هارالد ساور، مهندس ألماني/ مقيم في زيجنهاینر شتراسه 205 فرانکفورت/ ماين، المانيا الاتحادية.
- غونتر و نگهاوس، کیمائی آلمانی/ مقيم في أوف دم ستابنبرك 2 ب کوریزونتر، المانيا الاتحادية.
- رولاند ثومه، ئیمانی الماني/ مقيم في بروسیلر اشتراسه 48 بون، ألمانيا الاتحادية.
- دايتر مورتز، مهندس ألماني/ مقيم في مولتك شتراسه 84، لونن، جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 3 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 2 من شهر فبراير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زاید.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.