قرار رقم 12 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية 

مدیر عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/12 م.

الى: 

  1. میتالجيس لشافت اكتينجز لشافت، شركة من المانيا الاتحادية. 
  2. فرينجته الومینیو مغیرکه 1.ج شركة من ألمانيا الاتحادية.

العنوان: 

  1. روتر ويج 14، فرانکفورت/ ماین جمهورية ألمانيا الاتحادية.
  2.  جورج – فرن – بو سیلاجر شتراسه 25 بون، جمهورية ألمانيا الاتحادية.

عن اختراع بتسمية: طريقة لانتاج فلوريد الايدروجين. 

اسم المخترع: 

  1. لو ثـار ريه، مهندس ألماني/ مقيم في ستيتتر شتراسه 3، فرانکفورت ماين ألمانيا الاتحادية.
  2. هانس ورنر شميدت، مهندس آلمانی/ مقيم في ورمسر شتراسه 8 فرانکفورت ماين، المانيا الاتحادية.
  3. هارالد ساور، مهندس ألماني/ مقيم في زيجنهاینر شتراسه 205 فرانکفورت/ ماين، المانيا الاتحادية.
  4. غونتر و نگهاوس، کیمائی آلمانی/ مقيم في أوف دم ستابنبرك 2 ب کوریزونتر، المانيا الاتحادية.
  5. رولاند ثومه، ئیمانی الماني/ مقيم في بروسیلر اشتراسه 48 بون، ألمانيا الاتحادية.
  6. دايتر مورتز، مهندس ألماني/ مقيم في مولتك شتراسه 84، لونن، جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 3 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 2 من شهر فبراير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly