قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد
وزير الدفاع،
قرر
مادة 1
يعين مساعدا لمدير ادارة التجنيد كل من الضباط الآتية أسماؤهم:-
مادة 2
يتولى هؤلاء المساعدين القيام بالأعمال المسندة إليهم في قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 3
يكون لهؤلاء المساعدين صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الالزامية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.