Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد

24 مارس 1969

قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 45 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر فى 3 مايو سنة 1967،

قرر

مادة 1 

يعين مساعدا لمدير ادارة التجنيد كل من الضباط الآتية أسماؤهم:-

  • الرائد، أبوبكر ونيس الحاسى
  • الرائد، عمر عيسى محمد الرحيبي
  • الرائد، عمران موسى الحصادي
  • الرائد، ميلاد سعيد الرحيبي

مادة 2 

يتولى هؤلاء المساعدين القيام بالأعمال المسندة إليهم في قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 3 

يكون لهؤلاء المساعدين صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الالزامية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 6 محرم 1389.
  • الموافق 24 مارس 1969.
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع