Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد

24 مارس 1969

قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 45 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر فى 3 مايو سنة 1967،

قرر

مادة 1 

يعين مساعدا لمدير ادارة التجنيد كل من الضباط الآتية أسماؤهم:-

  • الرائد، أبوبكر ونيس الحاسى
  • الرائد، عمر عيسى محمد الرحيبي
  • الرائد، عمران موسى الحصادي
  • الرائد، ميلاد سعيد الرحيبي

مادة 2 

يتولى هؤلاء المساعدين القيام بالأعمال المسندة إليهم في قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 3 

يكون لهؤلاء المساعدين صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الالزامية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 6 محرم 1389.
  • الموافق 24 مارس 1969.
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.