قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد

وزير الدفاع،

قرر

مادة 1 

يعين مساعدا لمدير ادارة التجنيد كل من الضباط الآتية أسماؤهم:-

مادة 2 

يتولى هؤلاء المساعدين القيام بالأعمال المسندة إليهم في قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 3 

يكون لهؤلاء المساعدين صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الالزامية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly