قرار رقم 12 لسنة 1969 م بشأن تعيين مساعدين لمدير إدارة التجنيد
وزير الدفاع،
- بعد الاطلاع على المادة 45 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر فى 3 مايو سنة 1967،
قرر
مادة 1
يعين مساعدا لمدير ادارة التجنيد كل من الضباط الآتية أسماؤهم:-
- الرائد، أبوبكر ونيس الحاسى
- الرائد، عمر عيسى محمد الرحيبي
- الرائد، عمران موسى الحصادي
- الرائد، ميلاد سعيد الرحيبي
مادة 2
يتولى هؤلاء المساعدين القيام بالأعمال المسندة إليهم في قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 3
يكون لهؤلاء المساعدين صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الالزامية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 6 محرم 1389.
- الموافق 24 مارس 1969.
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع