Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1968 م 

24 يونيو 1968

قرار رقم 12 لسنة 1968 م 

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 28/1965/9، 
  • و على قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966 ورقم 10 لسنة 1968،
  • وعلى محضر هذه اللجنة رقم 11 بتاريخ 1968/6/24،

قررت 

مادة 1

يكون الحد الاقصى لسعر الطماطم المعلب المنتج محليا كما يلى:

  • من المصنع إلى البقال 190 مليما للكيلو الواحد
  • من البقال إلى المستهلك 210 مليمات للكيلو الواحد

مادة 2

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من موسم الانتاج الحالى أى 1968/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 ربیع الاول 1388
  • الموافق 24 يونيو 1968
  • سالم ابودرباله
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة ورئيس اللجنة