قرار رقم 12 لسنة 1968 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 28/1965/9،
- و على قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966 ورقم 10 لسنة 1968،
- وعلى محضر هذه اللجنة رقم 11 بتاريخ 1968/6/24،
قررت
مادة 1
يكون الحد الاقصى لسعر الطماطم المعلب المنتج محليا كما يلى:
- من المصنع إلى البقال 190 مليما للكيلو الواحد
- من البقال إلى المستهلك 210 مليمات للكيلو الواحد
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من موسم الانتاج الحالى أى 1968/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 28 ربیع الاول 1388
- الموافق 24 يونيو 1968
- سالم ابودرباله
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة ورئيس اللجنة