Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء

وزير المالية: 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 13 لسنة 61 الصادر في 12 فبراير سنة 1961.

قرر

مادة 1

تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية: Emerson Radio et Phonograph

الشركات التالية التي هي فروع للشركة المذكورة اعلاه وجميعها تتعاطى صناعة اجهزة التلفزيون- والراديو او بيعها

  1. شركة:-Plastimold Corporation ومقرها ولاية ماسجوستن
  2.  شركة:Emerson Radio Export Corporation في ديلاوير
  3. شركة:-Emerson Industrial Products Corporation في نيوجرسي.
  4. شركة:-Quiet Heet Manufacturing Corporation في نيوجرسي 
  5. شركة:-Emerson Argentina S.A. في الارجنتين
  6. شركة:-Emerson inc. فی نیوجرسی:
  7. شركة:Dumont Emerson Corporation- فی نیوجرسی.
  8. شركة:-Granco Products inc- في ماريلاند 
  9. شركة:-Emerson inc-
  10. شركة:-Instrument System Corp-

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م 
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.