قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء
وزير المالية:
قرر
مادة 1
تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية: Emerson Radio et Phonograph
الشركات التالية التي هي فروع للشركة المذكورة اعلاه وجميعها تتعاطى صناعة اجهزة التلفزيون- والراديو او بيعها
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.