Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء

وزير المالية: 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 13 لسنة 61 الصادر في 12 فبراير سنة 1961.

قرر

مادة 1

تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية: Emerson Radio et Phonograph

الشركات التالية التي هي فروع للشركة المذكورة اعلاه وجميعها تتعاطى صناعة اجهزة التلفزيون- والراديو او بيعها

  1. شركة:-Plastimold Corporation ومقرها ولاية ماسجوستن
  2.  شركة:Emerson Radio Export Corporation في ديلاوير
  3. شركة:-Emerson Industrial Products Corporation في نيوجرسي.
  4. شركة:-Quiet Heet Manufacturing Corporation في نيوجرسي 
  5. شركة:-Emerson Argentina S.A. في الارجنتين
  6. شركة:-Emerson inc. فی نیوجرسی:
  7. شركة:Dumont Emerson Corporation- فی نیوجرسی.
  8. شركة:-Granco Products inc- في ماريلاند 
  9. شركة:-Emerson inc-
  10. شركة:-Instrument System Corp-

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م 
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.