قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء

وزير المالية: 

قرر

مادة 1

تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية: Emerson Radio et Phonograph

الشركات التالية التي هي فروع للشركة المذكورة اعلاه وجميعها تتعاطى صناعة اجهزة التلفزيون- والراديو او بيعها

  1. شركة:-Plastimold Corporation ومقرها ولاية ماسجوستن
  2.  شركة:Emerson Radio Export Corporation في ديلاوير
  3. شركة:-Emerson Industrial Products Corporation في نيوجرسي.
  4. شركة:-Quiet Heet Manufacturing Corporation في نيوجرسي 
  5. شركة:-Emerson Argentina S.A. في الارجنتين
  6. شركة:-Emerson inc. فی نیوجرسی:
  7. شركة:Dumont Emerson Corporation- فی نیوجرسی.
  8. شركة:-Granco Products inc- في ماريلاند 
  9. شركة:-Emerson inc-
  10. شركة:-Instrument System Corp-

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly