قرار رقم 12 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع شركة مدرجة بالقائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 13 لسنة 61 الصادر في 12 فبراير سنة 1961.
قرر
مادة 1
تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية: Emerson Radio et Phonograph
الشركات التالية التي هي فروع للشركة المذكورة اعلاه وجميعها تتعاطى صناعة اجهزة التلفزيون- والراديو او بيعها
- شركة:-Plastimold Corporation ومقرها ولاية ماسجوستن
- شركة:Emerson Radio Export Corporation في ديلاوير
- شركة:-Emerson Industrial Products Corporation في نيوجرسي.
- شركة:-Quiet Heet Manufacturing Corporation في نيوجرسي
- شركة:-Emerson Argentina S.A. في الارجنتين
- شركة:-Emerson inc. فی نیوجرسی:
- شركة:Dumont Emerson Corporation- فی نیوجرسی.
- شركة:-Granco Products inc- في ماريلاند
- شركة:-Emerson inc-
- شركة:-Instrument System Corp-
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م
- الموافق 11 رمضان 1381ه.