قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير
وزير الاقتصاد الوطني:
قرر
المادة 1
تصدر رخص الاستيراد والتصدير في كافة انحاء المملكة مجانا بدون رسوم.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الى أن يلغى أو يعدل بفرار اخر وينشر في الجريدة الرسمية.