قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير
9 سبتمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير
وزير الاقتصاد الوطني:
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957،
- وعلى القانون رقم لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،
قرر
المادة 1
تصدر رخص الاستيراد والتصدير في كافة انحاء المملكة مجانا بدون رسوم.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الى أن يلغى أو يعدل بفرار اخر وينشر في الجريدة الرسمية.
- منصور قداره
- وزير الاقتصاد الوطني
- صدر في 9-9- 1963م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.