Skip to main content

قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير

9 سبتمبر 1963

قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطني:

  • بعد الاطلاع على قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957، 
  • وعلى القانون رقم لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،

قرر

المادة 1

تصدر رخص الاستيراد والتصدير في كافة انحاء المملكة مجانا بدون رسوم.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الى أن يلغى أو يعدل بفرار اخر وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  منصور قداره 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر في 9-9- 1963م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.