قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير
وزير الاقتصاد الوطني:
- بعد الاطلاع على قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957،
- وعلى القانون رقم لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،
قرر
المادة 1
تصدر رخص الاستيراد والتصدير في كافة انحاء المملكة مجانا بدون رسوم.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الى أن يلغى أو يعدل بفرار اخر وينشر في الجريدة الرسمية.
- منصور قداره
- وزير الاقتصاد الوطني
- صدر في 9-9- 1963م.