قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطني:

قرر

المادة 1

تصدر رخص الاستيراد والتصدير في كافة انحاء المملكة مجانا بدون رسوم.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الى أن يلغى أو يعدل بفرار اخر وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly