قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
ولدواعى المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إعفاء الطلبة الأجانب التابعين للجامعة الاسمرية الإسلامية بالكليات التالي ذكرها فيما بعد من دفع الرسوم الدراسية المقررة عليهم طيلة فترة دراستهم الجامعية وهم:
كلية أصول الدين
كلية الشريعة والقانون
اللغة العربية والدراسات الإسلامية
كلية العلوم الشرعية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.