قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إعفاء الطلبة الأجانب التابعين للجامعة الاسمرية الإسلامية بالكليات التالي ذكرها فيما بعد من دفع الرسوم الدراسية المقررة عليهم طيلة فترة دراستهم الجامعية وهم:

  1. كلية أصول الدين
  2. كلية الشريعة والقانون
  3. اللغة العربية والدراسات الإسلامية
  4. كلية العلوم الشرعية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه. 

ls.org.ly