Skip to main content

قرار رقم 1195 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية غريان

24 سبتمبر 1981

قرار رقم 1195 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية غريان

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970 بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 23 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 20 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 450,000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار ليبي إلى مخصصات البند رقم 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية بالباب السادس (قطاع التعليم) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م وذلك نقلا من مخصصات المشروعات التالية بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية لبلدية غريان:

  • 200,000 د.ل مائتا ألف دينار ليبي من مخص ممات البند الفرعى 1/ز مشروع المخابز ببلدية غريان.
  • 75,000 د.ل خمسة وسبعون ألف دينار ليبي من مخصصات البناء الفرعي 1/ز ورشتين للنجارة ببلدية غريان.
  • 75,000 د.ل خمسة وسبعون ألف دينار ليبي من مخصصات البند الفرعي مصنع بلاط وطوب اسمنتى بمزدة.
  • 50,000 د.ل خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 5 مركز الصناعات الصغرى بالقواسم.
  • 50,000 د.ل خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البناء 5 مركز الصناعات الصغرى بمزدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 سبتمبر 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.