قرار رقم 1195 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية غريان

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1195 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م لبلدية غريان

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 450,000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار ليبي إلى مخصصات البند رقم 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية بالباب السادس (قطاع التعليم) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م وذلك نقلا من مخصصات المشروعات التالية بالباب الثاني (قطاع الصناعات الخفيفة) بذات الميزانية لبلدية غريان:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly