قرار رقم 1192 لسنة 1990 م بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية،
وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 933 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.
مادة 2
تسري على المركز المذكور ذات الأحكام المقررة للهيئة على المراكز التابعة لها، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م المشار إليه.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.