Skip to main content

قرار رقم 1192 لسنة 1990 م بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

13 ديسمبر 1990

قرار رقم 1192 لسنة 1990 م بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 933 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.

مادة 2

تسري على المركز المذكور ذات الأحكام المقررة للهيئة على المراكز التابعة لها، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م المشار إليه.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1400 و.ر
  • الموافق 13 كانون 1990 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.