قرار رقم 1192 لسنة 1990 م بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 1192 لسنة 1990 م بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.

مادة 2

تسري على المركز المذكور ذات الأحكام المقررة للهيئة على المراكز التابعة لها، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م المشار إليه.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly