قرار رقم 119 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه.خدمة السيد، علي إمحمد إمحمد عثمان، الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية، مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.