قرار رقم 119 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه.خدمة السيد، علي إمحمد إمحمد عثمان، الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية، مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly