قرار رقم 119 لسنة 2006 م بإصدار لائحة الدراسات العليا بالداخل
- تاريخ: 11 مايو 2006
- رقم التشريع: 119
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 119 لسنة 2006 م بإصدار لائحة الدراسات العليا بالداخل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1372 و بر، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 963 لسنة 1991 إفرنجي، بإصدار لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1373 و بر، بشأن لائحة الإيفاد للدراسة بالداخلوالخارج
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر..
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بكتابه رقم 381 المؤرخ في 1373/8/13 وزیر.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1373 و ر اجتماعها العادي الثامن و العادي الرابع عشر لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة الدراسات العليا بالداخل المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 963 لسنة 1991 مسيحي، بإصدار لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وتنشر في مدونة الإجراءات.
المحتويات
- لائحة الدراسات العليا بالداخل
- الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات
- الفصل الثاني المقاصد والأهداف وآليات التنفيذ
- الفصل الثالث القبول والتسجيل
- الفصل الرابع نظام الدراسة والامتحانات
- الفصل الخامس الإنذار والحرمان والفصل من الدراسة
- الفصل السادس مواصفات الرسائل والأطروحات العلمية
- الفصل السابع الرسوم الدراسية
- الفصل الثامن المكافآت المالية
- الفصل التاسع الإشراف المشترك
- الفصل العاشر أحكام ختامية
لائحة الدراسات العليا بالداخل
الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات
مادة 1
تسمى هذه اللائحة بلائحة الدراسات العليا بالداخل، وتسري أحكامها على كافة الجامعات وأكاديميات الدراسات العليا القائمة حاليا والتي ستنشأ مستقبلا بالجماهيرية العظمى.وما في حكمها.
مادة 2
تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المدلولات المبينة قرين كل منها:
- أ- المؤسسة الأكاديمية: هي مؤسسة التعليم العالي جامعة تضم كليات في مجالات علمية عديدة أو أكاديمية وما في حكمها المخولة بمنح شهادات الإجازة العالية الماجستير أو الإجازة الدقيقة الدكتوراه.
- ب- المؤسسة التعليمية: هي الكلية أو المدرسة أو المعهد او ما في حكمها من المؤسسات التابعة للمؤسسات الأكاديمية.
- ج- الرسالة: هي الدراسة أو البحث الذي يعده الطالب ضمن متطلبات الحصول على الماجستير.
- د- الأطروحة: هي الدراسة أو البحث الذي يعده الطالب للحصول على درجة ماجستير أو درجة الدكتوراه.
- ه- الموفد: هو طالب الدراسات العليا الموفد للدراسة بالداخل على حساب المجتمع.- الطالب: هم طالب الدراسات العليا سواء من الدارسين على حساب أنفسهم او من الموفدين على حساب المجتمع.
- و- الشرف: هو عضو هيئة التدريس الذي تكلفه المؤسسة التعليمية بالإشراف على الرسالة أو الأطروحة التي يعدها الطالب.
- ز- المستعن: هو الأستاذ الذي تكلفه المؤسسة الأكاديمية بناء على اقتراح المؤسسة التعليمية كعضو في لجنة المناقشة.
- ط – اللجنة: هي اللجنة الوطنية للدراسات العليا.
- ك- الوحدة الدراسية: هي ساعة، دراسية نظرية، أو فترة دراسة عملية لا تقل عن ساعتين زمنيتين.
- م- الإجازة العلمية: هي درجة الماجستير أو الدكتوراه.
الفصل الثاني المقاصد والأهداف وآليات التنفيذ
مادة 3
يقصد بالدراسات العليا في هذه اللائحة البرامج العلمية والتعليمية التي تنتهي بالحصول على إحدى الدرجات التالية:
- أ- دبلوم الدراسات العليا.
- ب- الماجستير و الاجازة العالية.
- ج- الدكتوراه في الإجازة الدقيقة.
مادة 4
تسعى برامج الدراسات العليا إلى تحقيق الأهداف التالية
- أ- تطوير وترسيخ قاعدة العلم والمعرفة ما يخدم تنمية وتطوير المجتمع الليبي ويسهم في تقدم وازدهار الحضارة.
- ب- تفعيل حركة البحث العلمي والتطور التقني والتكنولوجي وتوسيع القاعدة الوطنية للاستشارات وبيوت الخبرة في كافة التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية.
- ج- مساعدة المؤسسات التعليمية والأكاديمية وغيرها من مؤسسات المجتمع في تحقيق الاكتفاء من العناصر البشرية الوطنية
- المؤهلة
- د- توثيق التفاعل والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية من جهة ومؤسسات البحث والتطوير وغيرها من
- مرسومات المجتمع الفاعلة من جهة أخرى
- هـ- المساهمة في دراسة القضايا العلمية و التقنية المتعلقة بالجوانب التنموية للمجتمع في كافة المجالات، واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه خطط ومشاريع التنمية وتعيق تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها.
مادة 5
تنفيذ برامج الدراسات العليا تحت إشراف المؤسسات الأكاديمية الحالية وما ينشأ منها مستقبلا.
مادة 6
تشكل لجنة وطنية للدراسات العليا تتبع قطاع التعليم العالي تتكون من التميت
- أ- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رئیسا
- ب- الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي عضوا
- ج- الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمالية عضوا
- د– الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتخطيط عضوا
- ه- الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتعليم عضوا
- و- الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام عضوا
- ز- الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة عضوا
- ح- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل عضوا
- ك- أمناء اللجان الشعبية للمؤسسات الأكاديمية التي تعتمد بها برامج دراسات عليا أعضاء
- م- مدير إدارة الدراسات العليا باللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي مقررا
وللجنة أن تستعين في سبيل إنجاز مهامها من تراه من ذوي الإمكانات والخبرات والمهارات.
مادة 7
تتولى اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالدراسات العليا بالداخل ولها على الأخص ما يلي:
- أ- تحديد أولويات البحث وتحديد التوجه العام للدراسات العليا بالداخل بما خلق توازنا بين برامج الدراسات العليا في الداخل والخارج ويراعي التخصصات المختلفة.
- ب- وضع الأسس الكفيلة بتقويم مستوى أداء برامج الدراسات العليا بالداخل وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترضها.
- ج- وضع آليات للاستفادة من التجارب والخبرة الوطنية، وجهود المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالدراسات العليا
- د- الإذن ببدء أو بإيقاف برامج الدراسات العليا بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.
- هـ- المساهمة في تعبئة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وإنجاح برامج الدراسات
- العليا
- و- اقتراح مصادر التمويل اللازمة لتوفير احتياجات الدراسات العليا من معاها ومختبرات و مواد و تجهیزات وكتب ومراجع مجلات علمية والتوصية بالميزانيات السنوية المناسبة
- ز- تحديد برامج الدراسات العليا المناسبة لتلبية احتياجات المؤسسات الأكاديمية والبحثية من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
- ك- المساهمة في تطوير المقررات الدراسية في برامج التعليم العالي، وتشجيع حركة البحث والتطوير والتأليف والترجمة واقتراح الحوافز المادية والمعنوية للقائمين عليها.
- ط – المساهمة في تطوير برامج وأساليب تأهيل وتدريب الباحثين وأعضاء هيئات التدريس الأكاديمي بما يثري النشاط العلمي والبحثي واقتراح إنشاء معاهد ومراكز لتطوير وتنمية الموارد البشرية.
- و-التعرف على متطلبات واحتياجات المجتمع من العناصر الوطنية المؤهلة، واقتراح البرامج والخطط الكفيلة بتوفيرها.
- ز- المراجعة الدورية لسير العمل في برامج الدراسات العليا بالداخل واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجهها.
- ل- اقتراح الرسوم الدراسية المقررة على الطلاب الليبيين وغير الليبيين حسب الاجازات الساعين لنيلها والتخصصات الراغبين في دراستها بما يحقق المصلحة العامة ويشجع الانخراط في برامج الدراسات العليا بالداخل، على أن تصدر هذه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- م- وضع نظم وبرامج مواعيد الدراسة في كل تخصص من التخصصات المختلفة المعتمدة بالمؤسسات التعليمية.
مادة 8
يجوز للجنة أن تشكل مجانا فرعية دائمة أو مؤقتة، وذلك لدراسة القضايا ذات العلاقة، والتي من بينها اقتراح مشاريع النظم واللوائح ووضع الأسس والمعايير التي تحدد المؤسسات الأكاديمية والتعليمية التي يمكنها المباشرة في برامج الدراسات العليا على أن تعرض هذه اللجان نتائج دراستها على اللجنة لما يلزم بشأنها من إجراء.
الفصل الثالث القبول والتسجيل
مادة 9
يشترط لقبول طالب الدراسات العليا ما يلي:
- أ- أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها في ذات التخصص المتقدم له، ويجوز قبول طلاب من خريجي المعاهد العليا حملة الدبلوم العالي وفقا للشروط التي تضعها المؤسسات التعليمية أو الأقسام العلمية المختصة
- ب- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل، وفي حالة عدم بيان التقدير في الشهادة الأولى تتولى لجنة الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية تحديد التقدير وإجراء المعادلة وفقا للأسس المعتمدة لديها.
- ج-موافقة جهة العمل – بالنسبة للعاملين – على التفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفقا لما تتطلبه اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية
- د-اجتياز الطالب امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي تحددها اللوائح الخاصة بالمئة
مادة 10
يتولى القسم العلمي المختص تقييم ومعادلة المقررات الدراسية طبقا لكل حالة، وله أن يعادل المقررات التي درسها الطالب في جامعة معترف بها الراغب في الانتقال إليه بغيرها من المقررات الدراسية بالقسم بشرط ألا يتجاوز عددها أو عدد وحداتها نصف عدد المقررات أو الوحدات المطلوبة لنيل الإجازة المتقدم لها.
مادة 11
يكون الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب في المؤسسة الأكاديمية المنتقل إليها لإنهاء متطلبات الإجازة التي يسعى لنيلها.نصف المدة المقررة لنيل الدرجة المطلوبة على الأقل، ويجوز أن تخفض هذه المدة بالنسبة للطلاب الذين تستدعي حالاتهم ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية بناء على اقتراح القسم العلمي المختص.
مادة 12
تتولى المؤسسات التعليمة بناء على اقتراح الأقسام العلمية المختصة تحديد أعداد الطلاب والتخصصات التي يمكن القبول فيها على أن تعتمدها المؤسسة الأكاديمية التي تتبعها ويتم الإعلان عن ذلك قبل بداية كل فصل أو سنة دراسية بوقت كاف.
مادة 13
يجوز قبول طلاب منتقلين من وإلى المؤسسات الأكاديمية على أن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
وعلى الطالب الذي يرغب في الانتقال من مؤسسة اكاديمية داخل أو خارج الجماهيرية أن يتقدم بطلب بذلك في المواعيد المحددة مرفقا به المستندات المطلوبة ومن بينها الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها معتمدة ومصدقة وفق القواعد المقررة لذلك ومرفقة بكشف المقررات التي درسها الطالب ومفرداتها ونتائج الطالب فيها والمدة التي درسها نظام التقييم المتبع بالمؤسسة الأكاديمية المنتقل منها.
الفصل الرابع نظام الدراسة والامتحانات
مادة 14
تقوم المؤسسات الأكاديمية بتحديد بداية ونهاية الدراسة ببرامج الدراسات العليا ما، في إطار البرامج التي تقررها اللجنة الوطنية للدراسات العليا وتتولى کل مؤسسة أكاديمية التنسيقي بين مؤسسات التعليمية وأقسامها العلمية والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى فيما خص البرامج المشتركة بينها.
مادة 15
لا يجوز للمؤسسة الأكاديمية فتح برامج الدراسات العليا بالمؤسسات التعليمية والأقسام العلمية التابعة لها إلا بعد عرض طلبها على اللجنة الوطنية للدراسات العليا لدراسته وإحالته إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي منح الأذن.
مادة 16
منح الدرجات العلمية المنصوص عليها في هذه اللائحة بقرار من المؤسسة الأكاديمية بعد استيفاء الطالب لجميع متطلبات الدرجة التي يسعى لنيلها.
مادة 17
يجوز منح دبلوم الدراسات العليا إذا اجتاز الطالب بنجاح جميع المقررات الدراسية التي تحددها المؤسسة التعليمية من خلال الأقسام العلمية المختصة بحيث لا يقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 24 وحدة ولا يزيد عن 30 وحدة دراسية.
مادة 18
تمام درجة الماجستير الإجازة العالية في الحالات التالية:
- أ- اجتياز الطالب مقررات دراسية عليا تحددها المؤسسة التعليمية من خلال الأقسام العلمية المختصة، بحيث لا يقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 30 وحدة ولا يزيد عن 36 وحدة دراسية، بالإضافة إلى إنجاز رسالة نقبلها وتجهيزها لجنة المناقشة وفقا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمة بمعدل ستة وحدات.
- ب- اجتياز الطالب لمقررات دراسية عليا تحددها المؤسسة التعليمية من خلال الأقسام العلمية المختصة، بحيث لا يقل عدد الوحدات الدراسية المعتمدة عن 24 وحدة ولا يزيد عن 30 وحدة دراسية بالإضافة إلى اجتياز امتحان شامل تحدد المؤسسة التعليمية، من خلال الأقسام العلمية المختصة، نوعه وطبيعته وفقا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية، وإنجاز رسالة تقبلها وتجهيزها لجنة المناقشة وفقا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
مادة 19
منح درجة الدكتوراه الإجازة الدقيقة بعد اجتياز الطالب المقررات دراسية عليا لا يقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 30 وحدة ولا يزيد على 36 وحدة دراسية بالإضافة إلى اجتيازه لامتحان شامل وإعداده لرسالة بحثية الماتلاب في مجال التخصص وتقبلها وتميزها لجنة المناقشة، مع استيفاء كافة المتطلبات السريرية لطلبة التخصصات.
مادة 20
عند قبول طلاب متفرغين أو غير متفرغيين يجب على المؤسسات التعليمية مراعاة ما يلي:
- أ- لا تقل المدة التي يقضيها الطالب المتفرغ في المؤسسة التعليمية، منذ بداية التحاقه وتسجيلها وحتى حصوله على درجة الماجستير الإجازة المالية عن 2 شهر.
- ب- لا تقل المدة التي يقضيها الطالب غير المتفرغ في المؤسسة التعليمية، منذ بداية التحاقه وتسجيله ها وحتى حصوله على درجة الماجستير الإجازة العالية عن 36 شهرا.
- ج- ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب المتفرغ في المؤسسة التعليمية منذ بداية التحاقه وتسجيله ها و حتى حصوله على درجة الدكتوراه الإجازة الدقيقة عن 36 شهرا
- د- ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب غير المتفرغ في المؤسسة التعليمية منذ بداية التحاقه وتسجيلها وحتى حصوله على درجة الدكتوراه الإجازة الدقيقة عن 48 شهرا.
- هـ- وتحدد اللوائح للدراسات العليا لكل مؤسسة تعليمية الحد الأدنى والأقصى لعدد الوحدات التي يسجل فيها الطالب والمتفرغ أو غير التفرغ في كل فصل أو سنة دراسية.
مادة 21
بحسب تقدير المقررات الدراسية وفقا للجدول التالي:
- من 85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات ! جيد جدا
- من 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجات
- من 65 % إلى أقل من 75 % من مجموع الدرجات | ضعيف
- أقل من 65 % من مجموع الدرجات ويجوز للمؤسسات التعليمية الأخذ بغير هذا التقدير من أنظمة التقدير المعترف بها.
مادة 22
عند تسجيل مواضيع الرسائل والأطروحات يجيب على المؤسسات التعليمية مراعاة ما يلي:
- أ- يتم تسجيل عنوان وموضوع الرسالة أو الأطروحة وخطة البحث لدى الجهة المخولة رسميا بذلك
- ب- لا يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل في عنوان أو موضوع الرسالة أو الأطروحة أو خطة البحث إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك, ويتم التعديل أو التغيير بذات الطريقة التي تم بها تسجيل وإقرار عنوان و موضوع الرسالة أو الأطروحة أو خطة البحث
مادة 23
يجوز للقسم العلمي المختص أن يطلب من الطالب اجتياز مقررات استدراكية أو مؤهلة قبل انخراطه في برنامج الدراسات العليا على ألا تحتسب هذه المقررات ضمن الوحدات المعتمدة والمطلوبة للحصول على الإجازة التي يسعى الطالب لنيلها كما لا تحسب مدة دراستها ضمن المدة المقررة لنيل الإجازة.
مادة 24
يجوز للطالب إيقاف قيده لأسباب تقبلها المؤسسة التعليمية لمدة سنة دراسية أو أكثر وذلك حسب المعايير والضوابط والأحوال التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
مادة 25
عند تكليف أعضاء هيئة التدريس للقيام بتدريس طلاب الدراسات العليا أو كمشرفين او مشرفين ومساعدين على الرسائل والأطروحات, يجب على المؤسسات التعليمية مراعاة الضوابط التالية:
- أ- أن يكون عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس أو المشرف على نيل درجة الماجستير من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل.ويجوز للمؤسسة التعليمية تكليف أعضاء هيئة تدريس بدرجة أستاذ مشارك من غير حملة الدكتوراه للقيام عبده المهام إذا دعت الضرورة لذلك
- ب- أن يكون عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس أو المشرف على البحث المقدم لنيل درجة الدكتوراه من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل.ويجوز للمؤسسة التعليمية تكليف أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد للقيام بهذه المهام إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- ج- ألا يتولى المشرف الواحد الإشراف على أكثر من 5 رسائل او أطروحات في آن واحد، على أن يراعي العبء التدريسي للمشرف أو المشرف المساعد في اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
مادة 26
تتكون لجنة مناقشة الرسالة من ثلاثة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف، و يجب أن يكون جميعهم من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل، وأن يكون أحدهم من خارج المؤسسة الأكاديمية التي يدرس بها الطالب.
ونشكر لجنة المناقشة – بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص – بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأستاذ المشرف تقريرا باستعداد الطالب لمناقشة رسالته.
ويراعي الايفاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل لجنة المناقشة، وفي حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة
مادة 27
تشكل لجنة مناقشة الأطروحة من أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الأستاذ المشرف ويجب أن يكون جميعهم من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وأن يكون اثنان منهم من خارج المؤسسة الأكاديمية.وتشكلت لجنة المناقشة – بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص – بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأستاذ المشرف تقريرا باستعداد الطالب لمناقشة أطروحته، ويراعى أن تتم المناقشة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل لجنة المناقشة.وفي حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة يتم استبداله بذات الطريقة التي تم اختياره.
مادة 28
تم مناقشة الرسالة أو الأطروحة في جلسة يقتصر الحضور فيها على جميع أعضاء لجنة المناقشة والطالب، ويجوز حضور طلاب الدراسات العليا بالقسم المعني وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، ويتولى مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية – بناء على اقتراح القسم العلمي المختص – تحديد موعد ومكان إجراء المناقشة.
مادة 29
تنعقد لجنة المناقشة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراها بالإجماع، وللجنة أن تبدي في قرارها أية اعتراضات اور تحفظات وها أن تشترط استكمال بعض النواقص أو إجراء بعض التعديلات أو رفض الرسالة أو الأطروحة، وعلى اللجنة أن تدون قرارها على النموذج المعد لذلك وتقدمه إلى مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية خلال أسبوع من تاريخ المناقشة.
مادة 30
تختص لجنة المناقشة قراراتها بإجازة أو عدم إجازة الرسالة أو الأطروحة بإجماع أعضائها ودون الإشارة إلى التقدير.وها أن توصي بطباعة ونشر الرسائل او الاطروحات المتميزه على حساب المؤسسة الأكاديمية.
مادة 31
عند توصية لجنة المناقشة بإجراء بعض التعديلات أو التغييرات في الرسالة أو الأطروحة، يتولى الأستاذ المشرف متابعة تنفيذ الطالب لما طلب منه من تعديلات أو تغييرات، ولا يجوز اعتماد البحث أو الرسالة أو الأطروحة إلا بعد انتهاء الطالب من إجراء التعديلات أو التغييرات المطلوبة على أن يقوم الأستاذ المشرف بموافاة مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية بتقرير مفصل ومعتمد من لجنة المناقشة مرفق به التعديلات أو التغييرات المطلوبة.
مادة 32
يفصل الطالب فانيا من الدراسة إذا قررت لجنة المناقشة عدم إجازة الرسالة أو الأطروحة بسبب انعدام الأمانة العلمية لديه.
مادة 33
يكون من بين الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بانعدام الأمانة العلمية لدى الطالب ما يلي:
- أ- الاقتباس أو النسخ الجزئي أو الكلي، لأعمال أو أفكار الآخرين دون الإشارة إلى مصادرها او الادعاء بأنها أعماله
- أو أفكاره.
- ب- التزوير أو التعريف الجزئي أو الكلي.في النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها الطالب في دراساته وأبحاثه.
- ج- التزوير أو التعريف الجزئي أو الكلي في نقل النتائج النظرية أو العملية التي توصل إليها غيره من الباحثين أو الدارسين في أمانهم ودراساتهم.
مادة 34
تتولى اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية اعتماد النتائج النهائية للإجازة العلمية الممنوحة بعد إقرارها من المؤسسة التعليمية، ويمنح الطالب شهادة مبينا بما نوع الاجازة و التخصص العام والتخصص الفرعي وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
الفصل الخامس الإنذار والحرمان والفصل من الدراسة
مادة 35
يحرم الطالب من أداء الامتحان عند غيابه بدون عذر مقبول عن حضور أكثر من 25% خمسة وعشرين بالمائة من الساعات المحددة لأي مقرر دراسي ويعطى درجة صفر في ذلك المقرر.
مادة 36
بوجه الطالب النار في الحالات التالية:
- أ- إذا رسب في مقررين دراسيين أو إذا رسب في نفس المقرر مرتين.
- ب- إذا تحصل على معدل عام يقل عن الحد الأدني المقرر باللائحة الخاصة بالمؤسسة التعليمية.
- ج- إذا رسب في الامتحان الشامل أو التأهيلي ر- إذا أخفق في أن تباز رسالته أو أطروحته.
- د- إذا أخفق في اجتياز امتحان الجزء الأول بالنسبة للتخصصات الطبية
مادة 37
يفعل الطالب في إحدى الحالات الآتية:
- أ- في حالة حصوله على إنذارين إذا كان دارسا بنظام السنة الدراسية أو ثلاثة إنذارات إذا كان دارسا بنظام الفصل الدراسي
- ب- إذا ثبتت عدم أمانته العلمية وتسحب منه الإجازة العلمية إذا كان قد سبق منحها له.
الفصل السادس مواصفات الرسائل والأطروحات العلمية
مادة 38
تعد الرسالة أو الأطروحة بلغة سليمة وواضحة ويرفق با ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الأجنبية لا يزيد أي منهما على سبعمائة كلمة، أما في حالة اعتماد التدريس باللغات الأجنبية فتعد الرسائل أو الأطروحات بتلك اللغات ويرفق بها ملخص باللغة العربية.
مادة 39
يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات الآتية:
- أ- اسم المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة التعليمية والقسم العلمي المختص.
- ب- عنوان الرسالة أو الأطروحة.
- ج- اسم الطالب رباعيا ر
- د- اسم المشرف على الرسالة ودرجته العلمية.
- ه- تاریخ مناقشة الرسالة أو الأطروحة.
و العبارة التالية
قدمت هذه الرسالة الأطروحة استكمالا أو استيفاء لمتطلبات إجازة……..تاریخ……..الموافق.بقسم……………بالمؤسسة التعليمية………………..بالمؤسسة الأكاديمية……….
مادة 40
يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ما جاء في البنود أ، ب، ج، د من المادة السابقة بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعا واعتماد أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية.
مادة 41
تطبع الرسالة أو الأطروحة طباعة واضحة وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية وعلى وجه واحد من ورق أبيض من المقاس المعتاد وترقم جميع الصفحات في النسخ العربية أسفل الصفحة على الجانب الأيسر من الورقة، أما في النسخ الأجنبية فرقم الصفحات على الجانب الأيمن من الورقة بأعلى الصفحة، وفي حالة وجود خرائط أو أية مرافقات أخرى ينهي استعمال ورق و مواد خاصة تكفل البقاء بحالة جيدة وواضحة وبنفس المستوى في جميع نسخ الرسالة، ويجوز طباعة ونشر الرسائل والأطروحات المتميزه على حساب المؤسسة الأكاديمية بناء على توصية لجنة المناقشة.
مادة 42
على الطالب تسليم أو إيداع خمس نسخ ورقية وخمس نسخ إلكترونية من كل رسالة أو أطروحة، موزعة كالآتي
- نسخة للقسم العلمي المختص.
- نسخة للمؤسسة التعليمية الدارس ها.
- نسخة للمؤسسة الأكاديمية التابع لها.
- نسخة لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- نسخة المكتبة الكلية بالجامعة.
- وعلى الطلبة الموفدين للدراسة على حساب المجتمع, تسليم أو إيداع نسختين إضافيتين لكل من الجهة العامل بها.
- الجهة التي رشحته للدراسة العليا بالداخل
الفصل السابع الرسوم الدراسية
مادة 43
تدفع الرسوم الدراسية المقررة سنويا إلى خزينة المؤسسة التعليمية ولا يتم تسجيل الطالب أو قبوله أو تجديد.قيده قبل إتمام إجراءات دفع هذه الرسوم، ويجوز للمؤسسة التعليمية تجزئة المبلغ إلى أقساط إذا دعت ظروف الطالب لذلك على أن يتم سداد المبلغ کاملا قبل انتهاء العام الدراسي
مادة 44
ترجع الرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناشئا عن أسباب ترجع إلى المؤسسة التعليمية المسجل بها وترجع للطالب نسبة 80% من قيمة الرسوم إذا انسحب الطالب من الدراسة خلال أسبوعين من بدئها.
الفصل الثامن المكافآت المالية
مادة 45
يسري نظام المكافآت المالية على الفئات التالية:
- أ- الأساتذة المشرفون على الرسائل والأطروحات.
- ب- رؤساء و أعضاء لجان مناقشة رسائل وأطروحات الدراسات العليا.
- ج- لجان الامتحانات
مادة 46
يمنح عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها خمسون دينارا مقابل تدريسه ساعة تدريسية واحدة ويمنح كل عضو من أعضاء لجان الامتحانات ببرامج الدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها مائة دينار عن كل مقرر دراسي
مادة 47
يعامل الإشراف على الأطروحات معاملة الأعمال الإبداعية المنصوص عليها في المادة 34 الفقرة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر.بشأن ضريبة الدخل و يمنح الأساتذة المشرفون على الرسائل أو الأطروحات مكافأة مالية مقطوعة 11 لسنة 1372 و.ر.بشأن ضريبة الدخل و يمنح الأساتذة المشرفون على الرسائل أو الأطروحات مكافأة مالية مقطوعة وغير مشروطة بنجاح الطالب، وذلك على النحو المشرفون على الرسائل:
أ- يمنح الأستاذ المشرف مبلغا مقطوعا مرة واحدة وفقا لات:
- الإشراف على طالب واحد: 4000 د.ل أربعة آلاف دينار.
- الإشراف على طالب ثان 3000 د.ل ثلاثة آلاف دينار.
- الإشراف على طالب ثالث: ر2000د.ل الفا دینار.
- الإشراف على الطالب الرابع والخامس 1000د.ل الف دينار عن كل طالب.
وفي حال عدم انتظام الطالب في دراسته بمنح الأستاذ المشرف جزءا من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف على الرسالة.
ب- المشرفون على الأطروحات: يمنح الأستاذ المشرف على الأطروحة مبلغا ماليا مقطوعا لمرة واحدة وفقا للاتي:
- الإشراف على طالب واحد 5000 د.ل خمسة آلاف دينار.
- الإشراف على طالب ثان: 4000 د.ل أربعة آلاف دينار.
- الإشراف على طالب ثالث: 3000د.ل ثلاثة الاف دينار.
- الإشراف على طالب رابع 2000 د.ل آلفا دينار.
- الإشراف على طالب خامس 1000د.لي الف دينار.
في حال عدم انتظام الطالب في دراسته، يمنح الأستاذ المشرف مبلغا من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف عليه.
ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلبة الذين يتم الإشراف عليهم في جميع المؤسسات الأكاديمية عدد 5 طلبة
د- في حالة وجود مشرف مساعد يمنح نسبة من مكافأة المشرف تقدر بنسبة 40 % تستقطع من مكافأة المشرف هم أعضاء لجان المناقشة:
ه- يمنح كل عضو لمرة واحدة, مبلغا صافيا قدره 500 دبل خمسمائة دينار بعد مناقشة كل رسالة ماجستير و 1000 دبل ألف دينار بعد مناقشة كل أطروحة.
مادة 48
تتكفل المؤسسة الأكاديمية بنفقات الإقامة والنقل الأعضاء لجان التقييم والمناقشة الذين يستدعون من خارجها.
الفصل التاسع الإشراف المشترك
مادة 49
يجوز للمؤسسات الأكاديمية أن تعقد اتفاقيات فيما بينها أو مع المؤسسات العلمية الأجنبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الدراسات العليا في إطار الإشراف المشترك، ولا تعد هذه الاتفاقيات سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 50
يكون الإشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة أو الأطروحة في المؤسسة الأكاديمية الليبية أو في المؤسسة الأكاديمية الأجنبية ويكون الإشراف الرئيسي من المؤسسة الأكاديمية التي تسجل فيها الرسالة أو الأطروحة أو حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة.
مادة 51
للطالب المسجل في إطار الإشراف المشترك أن يتلقى دورة في لغة البحث لمدة ستة أشهر أو اجتياز امتحان الكفاءة فيها
مادة 52
يجوز إيفاد الطالب الموفد للدراسة بالداخل على حساب المجتمع والمسجل في البرنامج المشترك بنجاح إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأكثر، كما يجوز أن يوفد الطالب المسجل في البرنامج المشترك لنيل درجة الدكتوراه للدراسة بالمؤسسة الأجنبية لمدة سنة على الأكثر بعد اجتياز الامتحان الشامل بنجاح، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيفاد للدراسة بالخارج من نصف الفترة الزمنية الدنيا لنيل الإجازة العلمية المسجل بها الطالب كما حددها هذه اللائحة.
مادة 53
يعامل الطالب الموفد في الداخل أو المسجل في برنامج الإشراف المشترك خلال المدة التي يقضيها خارج الجماهلةہ المعاملة التي يتلقاها الطالب الموفد للدراسات العليا بالخارج وفقا للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج النافذة.
مادة 54
تصدر الشهادة الممنوحة للطالب المسجل في برنامج الإشراف المشترك باسم المؤسسة الأكاديمية التي سجل بها خطة عنه، ويشار فيها إلى تعاون المؤسسة الأكاديمية الأخرى.
مادة 55
- أ- يستمر صرف مرتبات الموفدين للدراسة بالداخل على سبيل التفرغ.
- ب- إذا كانت إقامة الموفد تبعد مسافة “100” كيلومتر عن مقر الجامعة على الأقل يمنح علاوة سكن قدرها 115 % من مرتبه الأساسي.
- ج- يمنح الموفد للدراسة بالداخل بدل كتب وأدوات علمية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طيلة مدة دراسته للحصول على الدرجة العلمية على أن يتم صرف هذه المبالغ المالية من ميزانية التحول للدراسات العليا بالداخل.
الفصل العاشر أحكام ختامية
مادة 56
تتكون بالجامعات لجنة للدراسات العليا برئاسة الأمين المساعد بالمؤسسة الأكاديمية وبعضوية الأمناء أو الأمناء المساعدين
بحسب الأحوال للجان الشعبية للكليات بالمؤسسات التعليمية ذات العلاقة التي بها دراسات عليا ويكون مدير الادارة العامة للدراسات العليا بالمؤسسة الأكاديمية مقررا لها، كما تشكل لجنة للدراسات العليا بكل مؤسسة تعليمية برئاسة الأمين أو الأمين المساعد اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية، وبعضوية منسقي الدراسات العليا بالأقسام العلمية ويكون مدير مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية مقررا لها، وتتبع هذه اللجنة فنيا نظير قا بالمؤسسة الأكاديمية..
مادة 57
تتولى لجان الدراسات العليا بالمؤسسات الأكاديمية التعليمية متابعة برامج الدراسات العليا والإشراف وفق أحكام هذه اللائحة.
مادة 58
تسري في شأن طلاب الدراسات العليا قواعد التأديب المنصوص عليها في لائحة الدراسة والامتحانات والتند بالمؤسسات التعليمية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 59
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلاب الدراسات العليا بالمراحل المسجلين ها وقت صدورها.
مادة 60
على جميع المؤسسات التعليمية إعادة صياغة لوائحها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 61
تعد المؤسسات التعليمية اللوائح الداخلية الخاصة بها، وتعرضها على اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية، لإقرارها وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للدراسات العليا لإبداء الرأي حولها وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.
مادة 62
يجب أن تشتمل اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية على الأحكام التي تنظم نشاطات الدراسات العليا ما وتحدد سبل ووسائل تنفيذها، وعلى الأخص الأحكام التالية:
- أ- شروط وآليات القبول للدراسات العليا، في إطار هذه الملاحة وما تضعه اللجنة الوطنية للدراسات العليا من لوائح ونظم.
- ب- شروط وآليات القبول للطلبة المنتقلين من مؤسسات تعليمية أو أكاديمية أخرى، وأساليب تقويم ومعادلة المقررات التي يجب استكمالها قبل البدء في برامج الدراسات العليا المقررة لهم.
- ج- تحديد اختصاصات الأقسام العلمية، ومن بين ذلك تحديد عدد المقررات الاستدراكية أو المؤهلة التي يراها القسم
- ضرورية قبل انخراط الطالب في برامج الدراسات العليا.
- د- تحديد الحدود الدنيا والقصوى لعدد المقررات أو الوحدات الدراسية التي يمكن للطالب التسجيل بها في كل فصل دراسي أو سنة دراسية.
- ه- تحدید نظم وأسس إشراف الأقسام المتخصصة على طلاب الدراسات العليا.
- و- تشكيل اللجان العلمية لمناقشة الرسائل أو الأطروحات وتحديد مهام كل لجنة وشروط انعقادها وآلية إعتماد قراراتها.
- ز- جباية الرسوم الدراسية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وما تصدره اللجنة الوطنية للدراسات العليا من توصيات أو قرارات.
- ك- أسلوب إعداد الرسالة أو الأطروحة ولغتها وطباعتها.
- ط- أسلوب تنظيم وتنفيذ برامج الدراسات العليا المشتركة مع مؤسسات أكاديمية وتعليمية أخرى.
مادة 63
تكون اللغة العربية هي لغة الدراسات العليا بالجماهيرية العظمى، وعلى الطلبة غير الناطقين هما اجتياز امتحان تحدده المؤسسة التعليمية ذات العلاقة وعلى طالب الدراسات العليا أن يتقن، إلى جانب اللغة العربية، لغة أخرى.
ويجوز بقرار من المؤسسة الأكاديمية أن تكون الدراسة أو البحث بلغة أخرى غير اللغة العربية إذا اقتضت حاجة البحث ذلك.