قرار رقم 119 لسنة 2006 م بإصدار لائحة الدراسات العليا بالداخل

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 119 لسنة 2006 م بإصدار لائحة الدراسات العليا بالداخل

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة الدراسات العليا بالداخل المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 963 لسنة 1991 مسيحي، بإصدار لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وتنشر في مدونة الإجراءات.

المحتويات

لائحة الدراسات العليا بالداخل

الفصل الأول أحكام عامة وتعريفات

مادة 1

تسمى هذه اللائحة بلائحة الدراسات العليا بالداخل، وتسري أحكامها على كافة الجامعات وأكاديميات الدراسات العليا القائمة حاليا والتي ستنشأ مستقبلا بالجماهيرية العظمى.وما في حكمها.

مادة 2 

تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المدلولات المبينة قرين كل منها: 

الفصل الثاني المقاصد والأهداف وآليات التنفيذ

مادة 3

يقصد بالدراسات العليا في هذه اللائحة البرامج العلمية والتعليمية التي تنتهي بالحصول على إحدى الدرجات التالية:

مادة 4 

تسعى برامج الدراسات العليا إلى تحقيق الأهداف التالية 

مادة 5 

تنفيذ برامج الدراسات العليا تحت إشراف المؤسسات الأكاديمية الحالية وما ينشأ منها مستقبلا.

مادة 6 

تشكل لجنة وطنية للدراسات العليا تتبع قطاع التعليم العالي تتكون من التميت 

وللجنة أن تستعين في سبيل إنجاز مهامها من تراه من ذوي الإمكانات والخبرات والمهارات.

مادة 7 

تتولى اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالدراسات العليا بالداخل ولها على الأخص ما يلي:

مادة 8

يجوز للجنة أن تشكل مجانا فرعية دائمة أو مؤقتة، وذلك لدراسة القضايا ذات العلاقة، والتي من بينها اقتراح مشاريع النظم واللوائح ووضع الأسس والمعايير التي تحدد المؤسسات الأكاديمية والتعليمية التي يمكنها المباشرة في برامج الدراسات العليا على أن تعرض هذه اللجان نتائج دراستها على اللجنة لما يلزم بشأنها من إجراء.

الفصل الثالث القبول والتسجيل 

مادة 9

يشترط لقبول طالب الدراسات العليا ما يلي: 

مادة 10 

يتولى القسم العلمي المختص تقييم ومعادلة المقررات الدراسية طبقا لكل حالة، وله أن يعادل المقررات التي درسها الطالب في جامعة معترف بها الراغب في الانتقال إليه بغيرها من المقررات الدراسية بالقسم بشرط ألا يتجاوز عددها أو عدد وحداتها نصف عدد المقررات أو الوحدات المطلوبة لنيل الإجازة المتقدم لها.

مادة 11 

يكون الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب في المؤسسة الأكاديمية المنتقل إليها لإنهاء متطلبات الإجازة التي يسعى لنيلها.نصف المدة المقررة لنيل الدرجة المطلوبة على الأقل، ويجوز أن تخفض هذه المدة بالنسبة للطلاب الذين تستدعي حالاتهم ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية بناء على اقتراح القسم العلمي المختص.

مادة 12 

تتولى المؤسسات التعليمة بناء على اقتراح الأقسام العلمية المختصة تحديد أعداد الطلاب والتخصصات التي يمكن القبول فيها على أن تعتمدها المؤسسة الأكاديمية التي تتبعها ويتم الإعلان عن ذلك قبل بداية كل فصل أو سنة دراسية بوقت كاف.

مادة 13 

يجوز قبول طلاب منتقلين من وإلى المؤسسات الأكاديمية على أن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة واللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وعلى الطالب الذي يرغب في الانتقال من مؤسسة اكاديمية داخل أو خارج الجماهيرية أن يتقدم بطلب بذلك في المواعيد المحددة مرفقا به المستندات المطلوبة ومن بينها الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها معتمدة ومصدقة وفق القواعد المقررة لذلك ومرفقة بكشف المقررات التي درسها الطالب ومفرداتها ونتائج الطالب فيها والمدة التي درسها نظام التقييم المتبع بالمؤسسة الأكاديمية المنتقل منها.

الفصل الرابع نظام الدراسة والامتحانات

مادة 14 

تقوم المؤسسات الأكاديمية بتحديد بداية ونهاية الدراسة ببرامج الدراسات العليا ما، في إطار البرامج التي تقررها اللجنة الوطنية للدراسات العليا وتتولى کل مؤسسة أكاديمية التنسيقي بين مؤسسات التعليمية وأقسامها العلمية والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى فيما خص البرامج المشتركة بينها.

مادة 15 

لا يجوز للمؤسسة الأكاديمية فتح برامج الدراسات العليا بالمؤسسات التعليمية والأقسام العلمية التابعة لها إلا بعد عرض طلبها على اللجنة الوطنية للدراسات العليا لدراسته وإحالته إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي منح الأذن.

مادة 16 

منح الدرجات العلمية المنصوص عليها في هذه اللائحة بقرار من المؤسسة الأكاديمية بعد استيفاء الطالب لجميع متطلبات الدرجة التي يسعى لنيلها.

مادة 17 

يجوز منح دبلوم الدراسات العليا إذا اجتاز الطالب بنجاح جميع المقررات الدراسية التي تحددها المؤسسة التعليمية من خلال الأقسام العلمية المختصة بحيث لا يقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 24 وحدة ولا يزيد عن 30 وحدة دراسية.

مادة 18 

تمام درجة الماجستير الإجازة العالية في الحالات التالية: 

مادة 19

منح درجة الدكتوراه الإجازة الدقيقة بعد اجتياز الطالب المقررات دراسية عليا لا يقل عدد وحداتها الدراسية المعتمدة عن 30 وحدة ولا يزيد على 36 وحدة دراسية بالإضافة إلى اجتيازه لامتحان شامل وإعداده لرسالة بحثية الماتلاب في مجال التخصص وتقبلها وتميزها لجنة المناقشة، مع استيفاء كافة المتطلبات السريرية لطلبة التخصصات.

مادة 20 

عند قبول طلاب متفرغين أو غير متفرغيين يجب على المؤسسات التعليمية مراعاة ما يلي: 

مادة 21 

بحسب تقدير المقررات الدراسية وفقا للجدول التالي:

مادة 22 

عند تسجيل مواضيع الرسائل والأطروحات يجيب على المؤسسات التعليمية مراعاة ما يلي:

مادة 23 

يجوز للقسم العلمي المختص أن يطلب من الطالب اجتياز مقررات استدراكية أو مؤهلة قبل انخراطه في برنامج الدراسات العليا على ألا تحتسب هذه المقررات ضمن الوحدات المعتمدة والمطلوبة للحصول على الإجازة التي يسعى الطالب لنيلها كما لا تحسب مدة دراستها ضمن المدة المقررة لنيل الإجازة.

مادة 24 

يجوز للطالب إيقاف قيده لأسباب تقبلها المؤسسة التعليمية لمدة سنة دراسية أو أكثر وذلك حسب المعايير والضوابط والأحوال التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

مادة 25

عند تكليف أعضاء هيئة التدريس للقيام بتدريس طلاب الدراسات العليا أو كمشرفين او مشرفين ومساعدين على الرسائل والأطروحات, يجب على المؤسسات التعليمية مراعاة الضوابط التالية: 

مادة 26 

تتكون لجنة مناقشة الرسالة من ثلاثة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف، و يجب أن يكون جميعهم من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل، وأن يكون أحدهم من خارج المؤسسة الأكاديمية التي يدرس بها الطالب.

ونشكر لجنة المناقشة – بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص – بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأستاذ المشرف تقريرا باستعداد الطالب لمناقشة رسالته.

ويراعي الايفاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل لجنة المناقشة، وفي حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة

مادة 27 

تشكل لجنة مناقشة الأطروحة من أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الأستاذ المشرف ويجب أن يكون جميعهم من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مشارك على الأقل، وأن يكون اثنان منهم من خارج المؤسسة الأكاديمية.وتشكلت لجنة المناقشة – بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص – بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الأستاذ المشرف تقريرا باستعداد الطالب لمناقشة أطروحته، ويراعى أن تتم المناقشة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل لجنة المناقشة.وفي حالة تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة يتم استبداله بذات الطريقة التي تم اختياره.

مادة 28 

تم مناقشة الرسالة أو الأطروحة في جلسة يقتصر الحضور فيها على جميع أعضاء لجنة المناقشة والطالب، ويجوز حضور طلاب الدراسات العليا بالقسم المعني وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، ويتولى مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية – بناء على اقتراح القسم العلمي المختص – تحديد موعد ومكان إجراء المناقشة.

مادة 29 

تنعقد لجنة المناقشة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراها بالإجماع، وللجنة أن تبدي في قرارها أية اعتراضات اور تحفظات وها أن تشترط استكمال بعض النواقص أو إجراء بعض التعديلات أو رفض الرسالة أو الأطروحة، وعلى اللجنة أن تدون قرارها على النموذج المعد لذلك وتقدمه إلى مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية خلال أسبوع من تاريخ المناقشة.

مادة 30 

تختص لجنة المناقشة قراراتها بإجازة أو عدم إجازة الرسالة أو الأطروحة بإجماع أعضائها ودون الإشارة إلى التقدير.وها أن توصي بطباعة ونشر الرسائل او الاطروحات المتميزه على حساب المؤسسة الأكاديمية.

مادة 31 

عند توصية لجنة المناقشة بإجراء بعض التعديلات أو التغييرات في الرسالة أو الأطروحة، يتولى الأستاذ المشرف متابعة تنفيذ الطالب لما طلب منه من تعديلات أو تغييرات، ولا يجوز اعتماد البحث أو الرسالة أو الأطروحة إلا بعد انتهاء الطالب من إجراء التعديلات أو التغييرات المطلوبة على أن يقوم الأستاذ المشرف بموافاة مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية بتقرير مفصل ومعتمد من لجنة المناقشة مرفق به التعديلات أو التغييرات المطلوبة.

مادة 32 

يفصل الطالب فانيا من الدراسة إذا قررت لجنة المناقشة عدم إجازة الرسالة أو الأطروحة بسبب انعدام الأمانة العلمية لديه.

مادة 33 

يكون من بين الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بانعدام الأمانة العلمية لدى الطالب ما يلي: 

مادة 34 

تتولى اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية اعتماد النتائج النهائية للإجازة العلمية الممنوحة بعد إقرارها من المؤسسة التعليمية، ويمنح الطالب شهادة مبينا بما نوع الاجازة و التخصص العام والتخصص الفرعي وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة الخاصة بالمؤسسة التعليمية.

الفصل الخامس الإنذار والحرمان والفصل من الدراسة

مادة 35 

يحرم الطالب من أداء الامتحان عند غيابه بدون عذر مقبول عن حضور أكثر من 25% خمسة وعشرين بالمائة من الساعات المحددة لأي مقرر دراسي ويعطى درجة صفر في ذلك المقرر.

مادة 36

بوجه الطالب النار في الحالات التالية: 

مادة 37

يفعل الطالب في إحدى الحالات الآتية:

الفصل السادس مواصفات الرسائل والأطروحات العلمية

مادة 38 

تعد الرسالة أو الأطروحة بلغة سليمة وواضحة ويرفق با ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الأجنبية لا يزيد أي منهما على سبعمائة كلمة، أما في حالة اعتماد التدريس باللغات الأجنبية فتعد الرسائل أو الأطروحات بتلك اللغات ويرفق بها ملخص باللغة العربية.

مادة 39

يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات الآتية:

و العبارة التالية

قدمت هذه الرسالة الأطروحة استكمالا أو استيفاء لمتطلبات إجازة……..تاریخ……..الموافق.بقسم……………بالمؤسسة التعليمية………………..بالمؤسسة الأكاديمية……….

مادة 40

يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ما جاء في البنود أ، ب، ج، د من المادة السابقة بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعا واعتماد أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية.

مادة 41 

تطبع الرسالة أو الأطروحة طباعة واضحة وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية وعلى وجه واحد من ورق أبيض من المقاس المعتاد وترقم جميع الصفحات في النسخ العربية أسفل الصفحة على الجانب الأيسر من الورقة، أما في النسخ الأجنبية فرقم الصفحات على الجانب الأيمن من الورقة بأعلى الصفحة، وفي حالة وجود خرائط أو أية مرافقات أخرى ينهي استعمال ورق و مواد خاصة تكفل البقاء بحالة جيدة وواضحة وبنفس المستوى في جميع نسخ الرسالة، ويجوز طباعة ونشر الرسائل والأطروحات المتميزه على حساب المؤسسة الأكاديمية بناء على توصية لجنة المناقشة.

مادة 42

على الطالب تسليم أو إيداع خمس نسخ ورقية وخمس نسخ إلكترونية من كل رسالة أو أطروحة، موزعة كالآتي

الفصل السابع الرسوم الدراسية

مادة 43 

تدفع الرسوم الدراسية المقررة سنويا إلى خزينة المؤسسة التعليمية ولا يتم تسجيل الطالب أو قبوله أو تجديد.قيده قبل إتمام إجراءات دفع هذه الرسوم، ويجوز للمؤسسة التعليمية تجزئة المبلغ إلى أقساط إذا دعت ظروف الطالب لذلك على أن يتم سداد المبلغ کاملا قبل انتهاء العام الدراسي

مادة 44

ترجع الرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناشئا عن أسباب ترجع إلى المؤسسة التعليمية المسجل بها وترجع للطالب نسبة 80% من قيمة الرسوم إذا انسحب الطالب من الدراسة خلال أسبوعين من بدئها.

الفصل الثامن المكافآت المالية

مادة 45 

يسري نظام المكافآت المالية على الفئات التالية: 

مادة 46 

يمنح عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها خمسون دينارا مقابل تدريسه ساعة تدريسية واحدة ويمنح كل عضو من أعضاء لجان الامتحانات ببرامج الدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها مائة دينار عن كل مقرر دراسي

مادة 47 

يعامل الإشراف على الأطروحات معاملة الأعمال الإبداعية المنصوص عليها في المادة 34 الفقرة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر.بشأن ضريبة الدخل و يمنح الأساتذة المشرفون على الرسائل أو الأطروحات مكافأة مالية مقطوعة 11 لسنة 1372 و.ر.بشأن ضريبة الدخل و يمنح الأساتذة المشرفون على الرسائل أو الأطروحات مكافأة مالية مقطوعة وغير مشروطة بنجاح الطالب، وذلك على النحو المشرفون على الرسائل: 

أ- يمنح الأستاذ المشرف مبلغا مقطوعا مرة واحدة وفقا لات:

وفي حال عدم انتظام الطالب في دراسته بمنح الأستاذ المشرف جزءا من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف على الرسالة.

ب- المشرفون على الأطروحات: يمنح الأستاذ المشرف على الأطروحة مبلغا ماليا مقطوعا لمرة واحدة وفقا للاتي:

في حال عدم انتظام الطالب في دراسته، يمنح الأستاذ المشرف مبلغا من المكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الإشراف عليه.

ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلبة الذين يتم الإشراف عليهم في جميع المؤسسات الأكاديمية عدد 5 طلبة 

د- في حالة وجود مشرف مساعد يمنح نسبة من مكافأة المشرف تقدر بنسبة 40 % تستقطع من مكافأة المشرف هم أعضاء لجان المناقشة: 

ه- يمنح كل عضو لمرة واحدة, مبلغا صافيا قدره 500 دبل خمسمائة دينار بعد مناقشة كل رسالة ماجستير و 1000 دبل ألف دينار بعد مناقشة كل أطروحة.

مادة 48

تتكفل المؤسسة الأكاديمية بنفقات الإقامة والنقل الأعضاء لجان التقييم والمناقشة الذين يستدعون من خارجها.

الفصل التاسع الإشراف المشترك

مادة 49 

يجوز للمؤسسات الأكاديمية أن تعقد اتفاقيات فيما بينها أو مع المؤسسات العلمية الأجنبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الدراسات العليا في إطار الإشراف المشترك، ولا تعد هذه الاتفاقيات سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 50

يكون الإشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة أو الأطروحة في المؤسسة الأكاديمية الليبية أو في المؤسسة الأكاديمية الأجنبية ويكون الإشراف الرئيسي من المؤسسة الأكاديمية التي تسجل فيها الرسالة أو الأطروحة أو حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة.

مادة 51

للطالب المسجل في إطار الإشراف المشترك أن يتلقى دورة في لغة البحث لمدة ستة أشهر أو اجتياز امتحان الكفاءة فيها

مادة 52 

يجوز إيفاد الطالب الموفد للدراسة بالداخل على حساب المجتمع والمسجل في البرنامج المشترك بنجاح إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأكثر، كما يجوز أن يوفد الطالب المسجل في البرنامج المشترك لنيل درجة الدكتوراه للدراسة بالمؤسسة الأجنبية لمدة سنة على الأكثر بعد اجتياز الامتحان الشامل بنجاح، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيفاد للدراسة بالخارج من نصف الفترة الزمنية الدنيا لنيل الإجازة العلمية المسجل بها الطالب كما حددها هذه اللائحة.

مادة 53 

يعامل الطالب الموفد في الداخل أو المسجل في برنامج الإشراف المشترك خلال المدة التي يقضيها خارج الجماهلةہ المعاملة التي يتلقاها الطالب الموفد للدراسات العليا بالخارج وفقا للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج النافذة.

مادة 54 

تصدر الشهادة الممنوحة للطالب المسجل في برنامج الإشراف المشترك باسم المؤسسة الأكاديمية التي سجل بها خطة عنه، ويشار فيها إلى تعاون المؤسسة الأكاديمية الأخرى.

مادة 55

الفصل العاشر أحكام ختامية

مادة 56 

تتكون بالجامعات لجنة للدراسات العليا برئاسة الأمين المساعد بالمؤسسة الأكاديمية وبعضوية الأمناء أو الأمناء المساعدين

بحسب الأحوال للجان الشعبية للكليات بالمؤسسات التعليمية ذات العلاقة التي بها دراسات عليا ويكون مدير الادارة العامة للدراسات العليا بالمؤسسة الأكاديمية مقررا لها، كما تشكل لجنة للدراسات العليا بكل مؤسسة تعليمية برئاسة الأمين أو الأمين المساعد اللجنة الشعبية للمؤسسة التعليمية، وبعضوية منسقي الدراسات العليا بالأقسام العلمية ويكون مدير مكتب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية مقررا لها، وتتبع هذه اللجنة فنيا نظير قا بالمؤسسة الأكاديمية..

مادة 57 

تتولى لجان الدراسات العليا بالمؤسسات الأكاديمية التعليمية متابعة برامج الدراسات العليا والإشراف وفق أحكام هذه اللائحة.

مادة 58 

تسري في شأن طلاب الدراسات العليا قواعد التأديب المنصوص عليها في لائحة الدراسة والامتحانات والتند بالمؤسسات التعليمية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 59

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلاب الدراسات العليا بالمراحل المسجلين ها وقت صدورها.

مادة 60

على جميع المؤسسات التعليمية إعادة صياغة لوائحها بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 61

تعد المؤسسات التعليمية اللوائح الداخلية الخاصة بها، وتعرضها على اللجنة الشعبية للمؤسسة الأكاديمية، لإقرارها وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للدراسات العليا لإبداء الرأي حولها وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.

مادة 62

يجب أن تشتمل اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية على الأحكام التي تنظم نشاطات الدراسات العليا ما وتحدد سبل ووسائل تنفيذها، وعلى الأخص الأحكام التالية: 

مادة 63

تكون اللغة العربية هي لغة الدراسات العليا بالجماهيرية العظمى، وعلى الطلبة غير الناطقين هما اجتياز امتحان تحدده المؤسسة التعليمية ذات العلاقة وعلى طالب الدراسات العليا أن يتقن، إلى جانب اللغة العربية، لغة أخرى.

ويجوز بقرار من المؤسسة الأكاديمية أن تكون الدراسة أو البحث بلغة أخرى غير اللغة العربية إذا اقتضت حاجة البحث ذلك.

ls.org.ly