Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 1985 م بتعديل دائرة اختصاص مركز شرطة الخمس وضم شعبة نقطة غنيمة له 

14 ديسمبر 1985

قرار رقم 119 لسنة 1985 م بتعديل دائرة اختصاص مركز شرطة الخمس وضم شعبة نقطة غنيمة له 

اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الخمس

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 6/ 82 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13/ 81 م بشأن اللجان الشعبية للبلديات.
  • وعلى قرار المؤتمر الشعبي الاساسي غنيمة بنقل تبعية شعبة غنيمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية في دور انعقاده الثاني لعام 85 م.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية رقم 29/ 85 م.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية نقطة الأمن الشعبي غنيمة من مركز الأمن الشعبي قصر الأخيار الى مركز الأمن الشعبي الخمس بكامل معداتها وآلياتها وقواتها البشرية الموجودة عند صدور هذا القرار.

مادة 2

تكون الحدود الإدارية لشعبة الأمن الشعبي غنيمة كالآتي: 

  • غربا: وادی قریم.
  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط.
  • جنوبا: نهاية الحدود الإدارية فرع الخمس المركز.
  • شرقا: جبال النقازة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الخمس.
  • صدر في 14 ديسمبر 1985 م.