قرار رقم 119 لسنة 1985 م بتعديل دائرة اختصاص مركز شرطة الخمس وضم شعبة نقطة غنيمة له
اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الخمس
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية نقطة الأمن الشعبي غنيمة من مركز الأمن الشعبي قصر الأخيار الى مركز الأمن الشعبي الخمس بكامل معداتها وآلياتها وقواتها البشرية الموجودة عند صدور هذا القرار.
مادة 2
تكون الحدود الإدارية لشعبة الأمن الشعبي غنيمة كالآتي:
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.