قرار رقم 119 لسنة 1985 م بتعديل دائرة اختصاص مركز شرطة الخمس وضم شعبة نقطة غنيمة له
اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الخمس
بعد الاطلاع
على القانون رقم 6/ 82 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 13/ 81 م بشأن اللجان الشعبية للبلديات.
وعلى قرار المؤتمر الشعبي الاساسي غنيمة بنقل تبعية شعبة غنيمة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية في دور انعقاده الثاني لعام 85 م.
وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية رقم 29/ 85 م.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية نقطة الأمن الشعبي غنيمة من مركز الأمن الشعبي قصر الأخيار الى مركز الأمن الشعبي الخمس بكامل معداتها وآلياتها وقواتها البشرية الموجودة عند صدور هذا القرار.
مادة 2
تكون الحدود الإدارية لشعبة الأمن الشعبي غنيمة كالآتي:
غربا: وادی قریم.
شمالا: البحر الأبيض المتوسط.
جنوبا: نهاية الحدود الإدارية فرع الخمس المركز.
شرقا: جبال النقازة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.