قرار رقم 119 لسنة 1985 م بتعديل دائرة اختصاص مركز شرطة الخمس وضم شعبة نقطة غنيمة له
اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الخمس
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6/ 82 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13/ 81 م بشأن اللجان الشعبية للبلديات.
- وعلى قرار المؤتمر الشعبي الاساسي غنيمة بنقل تبعية شعبة غنيمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية في دور انعقاده الثاني لعام 85 م.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية رقم 29/ 85 م.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية نقطة الأمن الشعبي غنيمة من مركز الأمن الشعبي قصر الأخيار الى مركز الأمن الشعبي الخمس بكامل معداتها وآلياتها وقواتها البشرية الموجودة عند صدور هذا القرار.
مادة 2
تكون الحدود الإدارية لشعبة الأمن الشعبي غنيمة كالآتي:
- غربا: وادی قریم.
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط.
- جنوبا: نهاية الحدود الإدارية فرع الخمس المركز.
- شرقا: جبال النقازة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الخمس.
- صدر في 14 ديسمبر 1985 م.