قرار رقم 119 لسنة 1985 م بتعديل دائرة اختصاص مركز شرطة الخمس وضم شعبة نقطة غنيمة له 

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 119 لسنة 1985 م بتعديل دائرة اختصاص مركز شرطة الخمس وضم شعبة نقطة غنيمة له 

اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الخمس

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنقل تبعية نقطة الأمن الشعبي غنيمة من مركز الأمن الشعبي قصر الأخيار الى مركز الأمن الشعبي الخمس بكامل معداتها وآلياتها وقواتها البشرية الموجودة عند صدور هذا القرار.

مادة 2

تكون الحدود الإدارية لشعبة الأمن الشعبي غنيمة كالآتي: 

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly