قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: 119
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 54 من المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية،
- و على القرار رقم 82 لسنة 1968 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس،
- وعلى ترشيح السيد وزير العدل لعضوية نيابة الرئاسة بعض لجان اعادة تنظيم سجلات النفوس بكتابه رقم 2/2/1 المؤرخ 1968/10/9،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ خالد الكاديكى مساعد النيابة رئيساً لكل من لجنتي بلديتي الابيار وسلوق لاعادة تنظيم سجلات النفوس، كما يعين السيد/ محمد جمعة المجبرى رئيساً للجنة بلدية توكرة وذلك بدلا من السيد/ فتحى ابو ليرة وكيل النيابة الذى كان معيناً رئيساً للجان المذكورة.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء فى 18 رجب 1388.
- الموافق 10 أكتوبر 1968.
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.