قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس

وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ خالد الكاديكى مساعد النيابة رئيساً لكل من لجنتي بلديتي الابيار وسلوق لاعادة تنظيم سجلات النفوس، كما يعين السيد/ محمد جمعة المجبرى رئيساً للجنة بلدية توكرة وذلك بدلا من السيد/ فتحى ابو ليرة وكيل النيابة الذى كان معيناً رئيساً للجان المذكورة.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly