قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 54 من المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية،
- و على القرار رقم 82 لسنة 1968 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس،
- وعلى ترشيح السيد وزير العدل لعضوية نيابة الرئاسة بعض لجان اعادة تنظيم سجلات النفوس بكتابه رقم 2/2/1 المؤرخ 1968/10/9،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ خالد الكاديكى مساعد النيابة رئيساً لكل من لجنتي بلديتي الابيار وسلوق لاعادة تنظيم سجلات النفوس، كما يعين السيد/ محمد جمعة المجبرى رئيساً للجنة بلدية توكرة وذلك بدلا من السيد/ فتحى ابو ليرة وكيل النيابة الذى كان معيناً رئيساً للجان المذكورة.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء فى 18 رجب 1388.
- الموافق 10 أكتوبر 1968.
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية