Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 2025 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

5 مارس 2025

قرار رقم 118 لسنة 2025 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي لدولة ليبيا ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 70,000,000 سبعون مليون دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق ببلدية الأصابعة، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
تشكل بقرار من وزير الحكم المحلي لجنة تتولى وضع هذا القرار موضع التنفيذ، على أن تحيل تقارير دورية بنتائج أعمالها عن طريق وزير الحكم المحلي للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 5 رمضان 1446 هـ
  • الموافق  5/3/2025 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح