قرار رقم 118 لسنة 2025 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 2025 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء، 

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 70,000,000 سبعون مليون دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق ببلدية الأصابعة، خصماً من بند المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
تشكل بقرار من وزير الحكم المحلي لجنة تتولى وضع هذا القرار موضع التنفيذ، على أن تحيل تقارير دورية بنتائج أعمالها عن طريق وزير الحكم المحلي للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly