قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ سالم عبد الله محمد ناجي، رئيسا للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.