أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

نشر في

قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016م،بإنشاء هيئات عامة، وتعديله بالقرار رقم 26 لسنة 2016م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 052 المؤرخ في 2021/05/18 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ سالم عبد الله محمد ناجي، رئيسا للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 18 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 30/ 5 /2021 م