قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد/ سالم عبد الله محمد ناجي، رئيسا للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly