قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
30 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 2021
- رقم التشريع: 118
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م، بإنشاء هيئات عامة، وتعديله بالقرار رقم 26 لسنة 2016م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 052 المؤرخ في 2021/05/18 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد سالم عبدالله محمد الناجي، رئيسا للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء