قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية 

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد سالم عبدالله محمد الناجي، رئيسا للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly