Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 2005 م بتعديل حكم في القرار رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة

30 يونيو 2005

قرار رقم 118 لسنة 2005 م بتعديل حكم في القرار رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1396 و.ر.بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 2780 المؤرخ في 17/ 5/ 1373 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1373 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5399 المؤرخ في 15/ ربيع الثاني الموافق 23/ 5/ 1373 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بحيث يجرى نصها كالتالي: 

مادة 9

يقدم طلب الاستثمار إلى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة، ويجب أن يرفق بالطلب ملخص عن المشروع، وعناصره الأساسية، ومكوناته على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وصف للمشروع الاستثماري.
  2. مقدار رأس المال المراد استثماره، وطبيعته مقوما بإحدى العملات القابلة للتحويل وما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب إذا كان رأس المال حصة عينية. 
  3. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع.
  4. تقديرات القوى العاملة اللازمة للمشروع.

على ألا يقل رأس مال المشروع الاستثماري السياحي عن 50,000,000 خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي وذلك بالنسبة للمستثمر الأجنبي ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية تكون قيمتها أقل من الحد الأدنى المشار إليه إذا كان من شأن هذه المشاريع تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة بناءً على عرض من الأمين المختص.

ويستثنى من شرط الحد الأدنى لقيمة استثمار المشروع السياحي رأس المال الوطني والأجنبي المملوك لليبيين.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23/ جمادى الأول.
  • الموافق: 30/ 06/ 1373 و.ر 2005 مسيحي.