قرار رقم 118 لسنة 2005 م بتعديل حكم في القرار رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 2005 م بتعديل حكم في القرار رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

تعدل المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ر.بحيث يجرى نصها كالتالي: 

مادة 9

يقدم طلب الاستثمار إلى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة، ويجب أن يرفق بالطلب ملخص عن المشروع، وعناصره الأساسية، ومكوناته على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وصف للمشروع الاستثماري.
  2. مقدار رأس المال المراد استثماره، وطبيعته مقوما بإحدى العملات القابلة للتحويل وما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب إذا كان رأس المال حصة عينية. 
  3. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع.
  4. تقديرات القوى العاملة اللازمة للمشروع.

على ألا يقل رأس مال المشروع الاستثماري السياحي عن 50,000,000 خمسين مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الليبي وذلك بالنسبة للمستثمر الأجنبي ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية تكون قيمتها أقل من الحد الأدنى المشار إليه إذا كان من شأن هذه المشاريع تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة بناءً على عرض من الأمين المختص.

ويستثنى من شرط الحد الأدنى لقيمة استثمار المشروع السياحي رأس المال الوطني والأجنبي المملوك لليبيين.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly