وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5206 المؤرخ في 24/12/1425 ميلادية،بشأن موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة على إنشاء مراكز الحرس البلدي بالمحلات.
وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1-2-735 المؤرخ في 5/4/1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب للحرس البلدي يتبع إدارة الإسكان والمرافق بالشعبية، وتؤول إليه جميع الاختصاصات المسندة إلى مكاتب الحرس البلدي بالبلديات سابقا.
مادة 2
تكون تبعية مركز الحرس البلدي في نطاق كل محلة إلى اللجنة الشعبية للمحلة الواقع في نطاقها.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مهام الإشراف الفني على المكاتب والمراكز المذكورة في المادتين السابقتين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.