قرار رقم 118 لسنة 1999 م بشأن مكاتب الحرس البلدي بالشعبيات وإسناد تبعية مراكز الحرس البلدي للمحلات
19 أبريل 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 1999
- رقم التشريع: 118
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 118 لسنة 1999 م بشأن مكاتب الحرس البلدي بالشعبيات وإسناد تبعية مراكز الحرس البلدي للمحلات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 30 لسنة 1977 إفرنجي، بشأن الحرس البلدي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5206 المؤرخ في 24/12/1425 ميلادية،بشأن موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة على إنشاء مراكز الحرس البلدي بالمحلات.
- وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1-2-735 المؤرخ في 5/4/1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب للحرس البلدي يتبع إدارة الإسكان والمرافق بالشعبية، وتؤول إليه جميع الاختصاصات المسندة إلى مكاتب الحرس البلدي بالبلديات سابقا.
مادة 2
تكون تبعية مركز الحرس البلدي في نطاق كل محلة إلى اللجنة الشعبية للمحلة الواقع في نطاقها.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مهام الإشراف الفني على المكاتب والمراكز المذكورة في المادتين السابقتين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:3/محرم
- الموافق: 19/الطير/1429 ميلادية