Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 1999 م بشأن مكاتب الحرس البلدي بالشعبيات وإسناد تبعية مراكز الحرس البلدي للمحلات

19 أبريل 1999

قرار رقم 118 لسنة 1999 م بشأن مكاتب الحرس البلدي بالشعبيات وإسناد تبعية مراكز الحرس البلدي للمحلات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 30 لسنة 1977 إفرنجي، بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5206 المؤرخ في 24/12/1425 ميلادية،بشأن موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة على إنشاء مراكز الحرس البلدي بالمحلات.
  • وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1-2-735 المؤرخ في 5/4/1429 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب للحرس البلدي يتبع إدارة الإسكان والمرافق بالشعبية، وتؤول إليه جميع الاختصاصات المسندة إلى مكاتب الحرس البلدي بالبلديات سابقا.

مادة 2

تكون تبعية مركز الحرس البلدي في نطاق كل محلة إلى اللجنة الشعبية للمحلة الواقع في نطاقها.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مهام الإشراف الفني على المكاتب والمراكز المذكورة في المادتين السابقتين.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:3/محرم
  • الموافق: 19/الطير/1429 ميلادية