قرار رقم 118 لسنة 1999 م بشأن مكاتب الحرس البلدي بالشعبيات وإسناد تبعية مراكز الحرس البلدي للمحلات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 118 لسنة 1999 م بشأن مكاتب الحرس البلدي بالشعبيات وإسناد تبعية مراكز الحرس البلدي للمحلات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب للحرس البلدي يتبع إدارة الإسكان والمرافق بالشعبية، وتؤول إليه جميع الاختصاصات المسندة إلى مكاتب الحرس البلدي بالبلديات سابقا.

مادة 2

تكون تبعية مركز الحرس البلدي في نطاق كل محلة إلى اللجنة الشعبية للمحلة الواقع في نطاقها.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مهام الإشراف الفني على المكاتب والمراكز المذكورة في المادتين السابقتين.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly