قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
10 مايو 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 1998
- رقم التشريع: 118
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
-
118-1998-DEC-GPC
قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1424 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على النحو التالي: –
- الأخ/ إبراهيم قويدر مرسى – أميناً
- الأخ/ أبوبكر ناجي كعبور – أعضاء
- الأخ/ د.حسين ونيس عباس
- الأخ/ د.رمضان السنوسي بالحاج
- الأخ/ د.بشير سالم القبي
- الأخ/ د.محمد زاهي بشير المغيربي – أعضاء
- الأخ/ امحمد احمد بیری
- الأخ/ الأمين خليفة الصويعي
- الأخ/ مفتاح محمد بادی
- الأخ/ ونيس المهدى ارحومة
- الأخ/ عقيد ركن/ عبدالسلام حسين
مادة 2
يباشر أعضاء لجنة الادارة المذكورون بالمادة السابقة أعمالهم على غير سبيل التفرغ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ محرم
- الموافق: 10/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة