قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 1998
- رقم التشريع: 118
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 118-1998-DEC-GPC
قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1424 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على النحو التالي: –
- الأخ/ إبراهيم قويدر مرسى – أميناً
- الأخ/ أبوبكر ناجي كعبور – أعضاء
- الأخ/ د.حسين ونيس عباس
- الأخ/ د.رمضان السنوسي بالحاج
- الأخ/ د.بشير سالم القبي
- الأخ/ د.محمد زاهي بشير المغيربي – أعضاء
- الأخ/ امحمد احمد بیری
- الأخ/ الأمين خليفة الصويعي
- الأخ/ مفتاح محمد بادی
- الأخ/ ونيس المهدى ارحومة
- الأخ/ عقيد ركن/ عبدالسلام حسين
مادة 2
يباشر أعضاء لجنة الادارة المذكورون بالمادة السابقة أعمالهم على غير سبيل التفرغ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ محرم
- الموافق: 10/ الماء/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.