Skip to main content

قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

10 مايو 1998

قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1424 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على النحو التالي: –

  1. الأخ/ إبراهيم قويدر مرسى – أميناً
  2. الأخ/ أبوبكر ناجي كعبور – أعضاء 
  3. الأخ/ د.حسين ونيس عباس
  4. الأخ/ د.رمضان السنوسي بالحاج
  5. الأخ/ د.بشير سالم القبي
  6. الأخ/ د.محمد زاهي بشير المغيربي – أعضاء 
  7. الأخ/ امحمد احمد بیری
  8. الأخ/ الأمين خليفة الصويعي
  9. الأخ/ مفتاح محمد بادی
  10. الأخ/ ونيس المهدى ارحومة
  11. الأخ/ عقيد ركن/ عبدالسلام حسين

مادة 2 

يباشر أعضاء لجنة الادارة المذكورون بالمادة السابقة أعمالهم على غير سبيل التفرغ.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ محرم
  • الموافق: 10/ الماء/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة