قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 118 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على النحو التالي: –

  1. الأخ/ إبراهيم قويدر مرسى – أميناً
  2. الأخ/ أبوبكر ناجي كعبور – أعضاء 
  3. الأخ/ د.حسين ونيس عباس
  4. الأخ/ د.رمضان السنوسي بالحاج
  5. الأخ/ د.بشير سالم القبي
  6. الأخ/ د.محمد زاهي بشير المغيربي – أعضاء 
  7. الأخ/ امحمد احمد بیری
  8. الأخ/ الأمين خليفة الصويعي
  9. الأخ/ مفتاح محمد بادی
  10. الأخ/ ونيس المهدى ارحومة
  11. الأخ/ عقيد ركن/ عبدالسلام حسين

مادة 2 

يباشر أعضاء لجنة الادارة المذكورون بالمادة السابقة أعمالهم على غير سبيل التفرغ.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly