Skip to main content

قرار رقم 1174 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م ببلدية غريان

19 سبتمبر 1981

قرار رقم 1174 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م ببلدية غريان

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 15 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدر4,000,000 د.ل أربعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م الى مخصصات البند 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) ببلدية غريان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 19 سبتمبر 1981م