قرار رقم 1174 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م ببلدية غريان
19 سبتمبر 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 1981
- رقم التشريع: 1174
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 1174 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م ببلدية غريان
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 15 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1981م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدر4,000,000 د.ل أربعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م الى مخصصات البند 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) ببلدية غريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 19 سبتمبر 1981م