قرار رقم 1174 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م ببلدية غريان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1174 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) إلى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م ببلدية غريان

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدر4,000,000 د.ل أربعة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م الى مخصصات البند 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) ببلدية غريان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly