Skip to main content

قرار رقم 1170 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

17 سبتمبر 1981

قرار رقم 1170 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1981م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1981م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 11 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول الموافق 10 سبتمبر 1981م.

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 3,500,000 د.ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس وذلك على النحو التالي:

  • 1,000,000 د.ل مليون دينار ليبي الى مخصصات البند 1 برنامج مياه الشرب.
  • 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي إلى مخصصات البند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار.
  • 1,000,000 د.ل مليون دينار ليبي الى مخصصات البند 3 برنامج المشروعات الأخرى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول موبايل
  • الموافق 17 سبتمبر 1981م