قرار رقم 1170 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1170 لسنة 1981 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 3,500,000 د.ل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس وذلك على النحو التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly