Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية 

14 مارس 2024

قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1658 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي. 
  • وعلى كتاب رئيس مجمع اللغة العربية رقم 71 المؤرخ 2024/01/22 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية وهم: 

الاسم البلد 
1د. عبد الله بنيو فرنسا 
2د. عبد العلي الودغيري المغرب 
3د. جمعة محمود الزريقي ليبيا
4د. علي محمد برهانه ليبيا 
5د. محمد أحمد عبد الله الوليدليبيا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر بتاريخ 3/ رمضان/1445 هجري 
  • الموافق 2024/3/14 میلادی 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.