قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.