قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية وهم: 

الاسم البلد 
1د. عبد الله بنيو فرنسا 
2د. عبد العلي الودغيري المغرب 
3د. جمعة محمود الزريقي ليبيا
4د. علي محمد برهانه ليبيا 
5د. محمد أحمد عبد الله الوليدليبيا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly