قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1658 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي.
- وعلى كتاب رئيس مجمع اللغة العربية رقم 71 المؤرخ 2024/01/22 م.
قرر
مادة 1
يسمى السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية وهم:
الاسم | البلد | |
1 | د. عبد الله بنيو | فرنسا |
2 | د. عبد العلي الودغيري | المغرب |
3 | د. جمعة محمود الزريقي | ليبيا |
4 | د. علي محمد برهانه | ليبيا |
5 | د. محمد أحمد عبد الله الوليد | ليبيا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 3/ رمضان/1445 هجري
- الموافق 2024/3/14 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء