قرار رقم 117 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد/ جمال مسعود أبو نوارة، الموظف التابع لوزارة الرياضة إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.