قرار رقم 117 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 117 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد/ جمال مسعود أبو نوارة، الموظف التابع لوزارة الرياضة إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly