Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 12 مارس 2023

قرار رقم 117 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة لتفعيل وافتتاح المتحف الوطني الليبي على النحو الآتي: 

1السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسيةرئيسا 
2السيد، مدير مصلحة الآثار عضوا 
3السيد، وكيل وزارة الثقافة الأنشطة الثقافية عضوا 
4السيد، وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لشؤون السياحة عضوا 
5السيد، مدير مشروع المتحف الوطني عضوا 
6السيد، عميد كلية الآثار والسياحة جامعة المرقب عضوا 
7السيد، عميد كلية الآثار والسياحة جامعة درنةعضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة أعمال الصيانة والترميم للمتحف الوطني الليبي والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه استكمالها، بالإضافة إلى قيامها بالإشراف على افتتاح المتحف ووضع البرامج المختلفة لتفعيله.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 12 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.