قرار رقم 117 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 117 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة لتفعيل وافتتاح المتحف الوطني الليبي على النحو الآتي: 

1السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسيةرئيسا 
2السيد، مدير مصلحة الآثار عضوا 
3السيد، وكيل وزارة الثقافة الأنشطة الثقافية عضوا 
4السيد، وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لشؤون السياحة عضوا 
5السيد، مدير مشروع المتحف الوطني عضوا 
6السيد، عميد كلية الآثار والسياحة جامعة المرقب عضوا 
7السيد، عميد كلية الآثار والسياحة جامعة درنةعضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة أعمال الصيانة والترميم للمتحف الوطني الليبي والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه استكمالها، بالإضافة إلى قيامها بالإشراف على افتتاح المتحف ووضع البرامج المختلفة لتفعيله.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly