قرار رقم 117 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة لتفعيل وافتتاح المتحف الوطني الليبي على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية | رئيسا |
2 | السيد، مدير مصلحة الآثار | عضوا |
3 | السيد، وكيل وزارة الثقافة الأنشطة الثقافية | عضوا |
4 | السيد، وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية لشؤون السياحة | عضوا |
5 | السيد، مدير مشروع المتحف الوطني | عضوا |
6 | السيد، عميد كلية الآثار والسياحة جامعة المرقب | عضوا |
7 | السيد، عميد كلية الآثار والسياحة جامعة درنة | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة أعمال الصيانة والترميم للمتحف الوطني الليبي والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه استكمالها، بالإضافة إلى قيامها بالإشراف على افتتاح المتحف ووضع البرامج المختلفة لتفعيله.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.