Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

1 مارس 2022

قرار رقم 117 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 408 المؤرخ 2021/11/23 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 20258 المؤرخ 2021/12/02 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مندوب عن مؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:- 

  1. وزارة الدفاع – عضوا 
  2. وزارة الداخلية – عضوا 
  3. وزارة الخارجية الدولي – عضوا 
  4. وزارة البيئة – عضوا 

ويتم تسمية المندوبين من الوزير من له صلاحياته 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع الترتيبات اللازمة لإجراء المسح الإشعاعي للمياه الإقليمية والشواطئ الليبية لرصد أية أجسام مشبوهة تتعلق بالنفايات المشعة.

مادة 3 

تمارس اللجنة مهام عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في انجاز مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 28 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 3/1/ 2022 ميلادي