قرار رقم 117 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن مؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:-
ويتم تسمية المندوبين من الوزير من له صلاحياته
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع الترتيبات اللازمة لإجراء المسح الإشعاعي للمياه الإقليمية والشواطئ الليبية لرصد أية أجسام مشبوهة تتعلق بالنفايات المشعة.
مادة 3
تمارس اللجنة مهام عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في انجاز مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.