Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 2007 م باعتماد لائحة المناقصات والممارسات لجهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس

5 مارس 2007

قرار رقم 117 لسنة 2007 م باعتماد لائحة المناقصات والممارسات لجهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ونعيمه والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • و على القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية 
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 264 لسنة 1374 و بر، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مدينة 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الإدارية لجهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس بكتابه رقم 2-أ-8 المؤرخ في 25/ 1374/12 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لسنة 1374 ور.

قررت

مادة 1 

تعتمد لائحة المناقصات والممارسات لجهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العلمية رقم 264 لسنة 1374 و.ر، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها، وتنتشر في مدونة الإجراءات.

لائحة المناقصات والممارسات جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس

الفصل الأول لجنة العطاءات

مادة 1

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة العطاءات الفرعية بالجهاز بناء على عرض من أمين لجنة إدارة الجهاز.

مادة 2

تختص لجنة العطاءات الفرعية بإجراء المناقصات والممارسات وفحم العطاءات التي تقدم إليها والبت فيها رفقا لنصوم هذه اللائحة

مادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها رئيس اللجنة وثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولها أن تستعين في أعمالها بمن ترى الاستعانة برأيه وخبراته دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل الثاني طرق التعاقد

مادة 4 

يكون إبرام العقود بإحدى الطرق التالية:۔

  1. المناقصة العامة:

و هي التي يعلن عنها بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بانسب عطاء وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية العظمى أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.

  1. المناقصة المحدودة:

وهي التي يقتصر الاشتراك فيها على جهات يتم ترشيحها من بين الشركات المقيدة أسماؤها في السجلات المعدة لذلك في الجهاز.وتعتمد لجنة العطاءات ترشيح تلك الجهات أو الأشخاص بناء على تقرير تقييمي شامل لكل جهة مرشحة تعده الإدارة المعنية

  1.  الممارسة:

وتكون عن طريق تقديم العروض او الاتصال بجهات أو أشخاص متخصصين وممارستهم للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد.

  1. التكليف المباشر:

ويكون بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة لجهات أو أشخاص متخصصين.

  1. المزايدة العامة:

وتتم عن طريق تقديم العطاءات أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة الإدارية للجهاز مادة 5

المناقصة والممارسة 

  • أ- تبرم عقود الأشغال العامة و عقود التوريد وغيرها من العقود الأخرى بطريق المناقصة العامة ولا يجوز العدول عن هذا الطريق إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة
  • ب.يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:
  1. المشروعات الاستثمارية وما في حكمها.
  2. المشاريع التي تتميز بالاستعجال.
  3. تقديم الخدمات الفنية كاختيار المكاتب الاستشارية.
  4. التوريدات أو الأعمال التي تتم عن طريق شركات أو منشات مملوكة للمجتمع وكذلك الشركات و المنشآت التي يملك المجتمع 51% من رأس مالها على الأقل.

ويشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 السابقة مايلي:۔

  1. الحصول على إذن بإجراء مناقصة محدودة أو ممارسة من اللجنة الإدارية للجهاز.
  2. أن يجري التحري عن مدى تأهيل الشركات أو الجهات التي تدعي لتقديم عروضها ومدى كفايتها الفنية والمالية وحسن سمعتها وسابق خبراتها في تنفيذ المشروعات المماثلة.

مادة 6

التكليف المباشر

يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:۔

  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي أو حالة الطوارئ.
  2. التعاقد مع الهيئات أو المؤسسات العامة الوطنية أو الجهات الحكومية الأجنبية، تنفيذا لاتفاقيات نافذة مع دول أجنبية.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
  4. حالات شراء قطع الغيار.
  5. شراء المواد اللازمة لسد حاجة مترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
  6. المواد المسعرة و المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها والتعاقد على أعمال تثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
  7. حالات الشراء العادية والأعمال ومقاولات النقل وخدمات الصيانة التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار ليبي في المرة الواحدة، وبحد أقصى لا يتجاوز 1000,000 مليون دينار سنويا.
  8. الخدمات الاستشارية والدراسات التخطيطية مع إحدى الجهات العالمية التخصصية 
  9. التوريدات أو الأعمال المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي لا توجد إلا لدى أشخاص أو شركات مسبقة ويشترط للتعاقد بطريق التكليف المباشر في جميع الحالات السابقة الحصول على إذن من الإدارة المختصة بالجهاز طبقا لدليل الصلاحيات المعمول بها في الجهاز ومصادقة أمين اللجنة الإدارية للجهاز على ذلك.

مادة 7 

تسري أحكام المناقصة العامة على المناقصة المحدودة والممارسة والتكليف المباشر من حيث إجراءات البت والاعتماد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة كل منها والأحكام الخاصة بها.

مادة 8

الإعداد للعطاءات 

قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد يجب على الإدارة المختصة القيام بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:

  1. تحديد موضوع التعاقد تحديدا دقيقا
  2. بيان ما إذا كان المشروع واردا في خطة الجهاز و علاقته بالمشاريع الأخرى الواردة في هذه الخطة.
  3. توافر مخصصات له بميزانية الجهاز وفي حالة عدم توفر المخصصات يعرض الأمر على لجنة الإدارة.
  4. استكمال إجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وتحديد الموقع.
  5. الدراسة المالية والتقديرات المبدئية للأعمال والتوريدات طبقا للأسعار العالمية والمحلية وذلك بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة

مادة 9

لإدارة الجهاز أن تستعين بخصوص إعداد الدراسات والمواصفات والشروط الفنية والإشراف على تنفيذها بمكاتب استشارية ذات خبرة في موضوع التعاقد.

مادة 10 

عند وضع المواصفات للأعمال والمشروعات، يجب مراعاة مايلي: 

  1. أن تكون المواصفات متفقة مع المواصفات القياسية الليبية والاستفادة بالمواصفات الدولية إذا لم تتوفر المواصفات القياسية الليبية.
  2. تجنب الإشارة إلى الوصف أو الرقم او النوع المميز مما هو وارد في قوائم الشركات إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلي.
  3.  تجنب ذكر علامات معينة ووضع مواصفات تنطبق على نماذج خاصة أو معينة إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلي.
  4. بيان أنواع العبوات وسعتها ومواصفاتها وذلك بالنسبة إلى الأصناف التي تعبأ داخل عبوات.

مادة 11 

  • تضع الإدارة المختصة تقديرات دقيقة للأسعار ويمكن الاستعانة بأسعار السوق وأخذ أسعار المشاريع السابقة بعين الاعتبار وكذلك أية تقديرات صادرة من إحدى الجهات العامة المختصة.
  • توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة وعلى أساس أن تكون خالية من الضرائب والرسوم الجمركية باستثناء رسوم الدمغة ورسوم تسجيل العقد 
  • توضع تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد جميع الأخطار والأخطاء.
  • يجب أن توضع جميع تقديرات الأسعار بالعملة الليبية.

مادة 12

 يجب إعداد نسخ من المواصفات والشروط الخاصة بالمشروع وتحديد قيمتها من قبل الإدارة المختصة

مادة 13 

تحرر الإدارة المختصة محضرا بعد من نسخ المواصفات والشروط الخاصة التي طبعت واعت التوزيع وتقيد بسجل خاص بالعهدة بيانات هذه النسخ بما في ذلك المطبوع منها وكيفية التصرف فيها والعدد الباقي وتحفظ النسخ المتبقية في الإدارة المعنية على أن تحل صورة من المحضر المذكور الأمانة سر لجنة العطاءات بالجهاز

مادة 14 

على الإدارة المختصة بالجهاز إمساك سجل لقيد الشركات المتخصصة والمؤهلة للقيام بأعمال الإنشاءات أو التوريدات او غيرها المسجلة بالجهات المختصة أو التي يصدر بقبولها واعتمادها قرار من لجنة العطاءات.ويهدف هذا السجل إلى ضمان شروط الخبرة الفنية والتخصص والكفاءة المالية والأمانة في التعامل وحسن السمعة.

الفصل الرابع إجراءات الإعلان عن العطاء

مادة 15 

تتولى الإدارة المختصة الإعلان عن العطاءات بعد الحصول على موافقة اللجنة الإدارية بالجهاز.

مادة 16 

يجب أن يتضمن الإعلان عن العطاءات مايلي:

  1. ملخصا وافيا لموضوع العطاء وشروطه
  2. المدة المحددة لتقديم العروض فيها.
  3. المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزما فيها بعطائه 
  4. الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
  5. التأمين الابتدائي والتأمين النهائي.
  6. أية بيانات أخرى ترى الإدارة المختصة أن يتضمنها الإعلان.

مادة 17

يكون الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقا لما يلي:

  1. المناقصة العامة المحلية تنشر بالجرائد والصحف المحلية ويحدد عدد مرات النشر تبعا لأهمية العطاء ويمكن الإعلان في لوحة تعدها اللجنة بالمقر الرئيسي للجهاز ومكاتبه لوحة الإعلانات اللجنة العطاءات بالإضافة إلى النشر في الصحف المحلية.
  2. المناقصات العامة العالمية تنشر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويستعان بالمكاتب الشعبية في الخارج.
  3. المناقصات المحدودة توجه الدعوة للاشتراك فيها إلى عدد من الشركات والمنشآت المدرجة بالسجل المعدة لذلك.

مادة 18

يجب عند إعداد كتيبات العطاءات مراعاة ما يلي:

  1. تحدد الأسعار بالعملة الليبية بشكل واضح وذلك بمقطوع إجمالي للعرض كله أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروب في عدد الوحدات المطلوبة أو الكميات الواردة بيانها في قوائم الكميات والمقايسات ويجوز في حالة التعاقد مع شركات أجنبية أن تكتب الأسعار إلى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية وإذا تطلبت الالتزامات الدفع بعملة أجنبية.فإن الدفع يتم بتلك العملة الأجنبية المعادلة للمبالغ المستحقة بالدينار بسعر البيع في مصرف ليبيا المركزي في تاريخ التحويل أو بسعر صرف يتفق عليه قبل توقيع العقد.
  2. تحتسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة حتى يمكن معها إجراء مقارنة سليمة وعادلة.
  3. يمثل السعر لغرض المقارنة كافة النفقات اللازمة لإتمام الأعمال أو التوريدات وتسليمها والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان ومصاريف التركيب والصيانة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
  4. تكتب الأسعار بالأرقام والحروف بالحبر السائل أو الجاف وإذا رفع اختلاف بينها فيؤخذ بالسعر المدون بالحروف في قوائم الأسعار أو في جدول الفئات أو غيرها ويجب لإجراء التصحيح في أي بيان إعادة كتابة هذا البيان بالأرقام والحروف بالحبر والتوقيع بجواره وتؤرخ قائمة الأسعار ويوقع عليها مقحم العرض.

مادة 19

يجب أن تقبل العروض في الميعاد المحدد بالإعلان أما التي تقبل بعد ذلك فيجوز للجنة استبعادها ومع ذلك يجوز للجنة بعد أخذ رأي الإدارة المختصة أن تصدر قبل انتهاء الميعاد أو بعد انتهائه وقبل موعد فض المظاريف قرار بتمديد الإعلان في الحالات الآتية:

  1. إذا كان عدد العروض المقدمة قليلا حسب تقدير اللجنة.
  2. إذا كان التمديد بناء على طلب الشركات والمنشآت التي دعيت للعطاء أو بناء على طلب عدد كبير من الشركات الراغبة في التقدم للعطاء.
  3. إذا حدثت ظروف تتعلق بالمشروع تتطلب مد الميعاد.

مادة 20 

إذا ألغي قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخ الشروط وملحقاتها لمن سبق له شرارها وذلك مقابل إعادة جميع المستندات السابق بيعها له.فإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المذكور فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في العطاء ويتم الرد بناء على طلبه و مقابل رد جميع المستندات المتبقية لديه أما إذا ألغي العطاء لعدم مطابقة المواصفات أو الشروط فلا يجوز رد الثمن.

الفصل الخامس الشروط العامة لتقديم العطاءات

مادة 21 

يقدم العقد على النموذج المعد لذلك والمختوم بختم الجهاز ويوقع العرض من صاحبه داخل مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر ويكتب عليه اسم المشروع أو المناقصة واسم المتقدم بالعطاء ثم يوضع هذا الظرف في مظروف آخر يكتب عليه اسم جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس و عبارة بداخله عرض أو مناقصة مشروع وترسل العروض بالبريد المسجل أو توضع في صندوق المناقصات الذي تعده اللجنة لتلك الغرض أو تسلم باليد الأمين سر اللجنة ويجب إعطاء إيمال يتبٹ تاريخ الاستلام وساعته.

مادة 22

على مقدم العطاء إرفاق کتاب مستقل يبين قيمة الأعمال السابقة المماثلة ونوعها وقيمتها وتاريخها في حالة قيامه بها في الجماهيرية.وإذا لم يسبق له القيام بهذه الأعمال داخل الجماهيرية فعليه أن يقدم ما يثبت قيامه بأعمال شبيهة بالتي طرحت بالعطاء مع بيان مواقعها وتاريخ إتمامها وعليه تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين مندوبي الجهاز من الإطلاع على تلك الأعمال ومعاينتها.

مادة 23

على كل الشركات التي تقدم للإشتراك في العطاءات أن ترفق بعطائها صورة رسمية من عقد تأسيسها نظامها الأساسي وعند تقديم عطاء من منشاة تجارية مملوكة لأكثر من شخص يجب أن ترفق بالعطاء صورة رسمية من عقد المشاركة وفي الحالتين يجب إرفاق بيان بأسماء الأشخاص المخولين لهم بالتعاقد نيابة عن الشركة أو المنشاة ومدى هذا الحق وصدوره وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقد وإعطاء المخالصات وتوقيع الإيصالات باسم الشركة أو المنشاة ونماذج من توقيعاتهم على صورة العقد أو التوكيل.

مادة 24 

يجب أن يكون العرض مصحوبا بتأمين ابتدائي ولا يلتفت إلى العروض غير المصحوبة بكامل التأمين الابتدائي.ويحدد هذا التأمين في شروط المناقصة وفي الإعلان عنها بمبلغ 0.5% نصف في المائة من قيمة العطاء ويجوز أن يكون التأمين في صورة مبلغ مقطوع يحدد في الإعلان ويكون التأمين نقدا أو بصك مصدق عليه من احد المصارف العاملة في الجماهيرية أو بخطاب ضمان.

ويجوز إذا اقتضت المصلحة العامة أن توافق لجنة العطاءات على النظر في العطاءات غير المصحوبة بتامین ابتدائي بشرط تقديم إشعار من المصرف بمباشرة إجراءات إصدار التأمين الإبتدائي.

مادة 25 

إذا كان التأمين نقدا فإما أن يؤدي إلى خزينة الجهاز مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه أو بحوالة بريدية ترفق بالعطاء.

مادة 26 

إذا كان التأمين بخطاب ضمان وجب أن يكون الخطاب صادرا أو معززا من أحد المصارف الوطنية العاملة بالجماهيرية أو التي تساهم الدولة في رأسمالها وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف بأنه يضع تحت تصرف الجهاز مبلغا يساوي قيمة التأمين الابتدائي وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل إلى الجهاز عند أول طلب ودون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أية إجراءات أخرى ونون التفات إلى أي اعتراض يتقدم به صاحب العرض أو غيره إلى المعرف.

مادة 27

لا يعتد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق ويعاد إلى لجنة العطاءات قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات ومع ذلك يقبل أي خفض في الأسعار الواردة بالعطاء إذا قدم إلى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف المناقصة.

مادة 28 

يجوز تقديم العطاءات بشأن جزء من الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة وذلك متى كان الحق في التجزئة منصوصا عليه في شروط المناقصة المعلن عنها وكانت طبيعة الأعمال أو التوريدات تستلزم ذلك 

الفصل السادس فض المظاريف

مادة 29

في اليوم المحدد لفتح المظاريف تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لفتح مظاريف العطاءات والبت فيها وتوقع اللجنة على قوائم الأسعار ويحتفظ بها أمين سر اللجنة في مظروف مختوم بالشمع الأحمر موقعا عليه من جميع الأعضاء ويوضع في خزينة اللجنة.ويتم التأكد من وجود التأمينات الابتدائية التي تتم إحالتها إلى الإدارة المالية بعد الاحتفاظ بصورة منها على أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن العروض التي استلمت بدون تأمينات.

مادة 30

تراجع العروض قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتصحيح أية أخطاء مادية تكتشفها في أي عطاء ويوقع التصحيح من يتولى المراجعة بما يفيد إجراءه وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي الثمن فإنه يؤخذ بسعر الوحدة كما يؤخذ بالقيمة المدونة بالحروف ويتم تحديد قيمة العروض وترتيبها بناء على ما تسفر عنه هذه المراجعة.

مادة 31

 تراجع العروض المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات ولمعرفة ما قد يتضمن العرض من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغير ما ورد في شروط العط أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تعملها أو تصححها.

مادة 32 

تولى لجنة العطاءات مراجعة الأسعار التي تضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع.اللبن الشعبية العامة وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال أو التوريدات وان تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع بحيث لا تترك فرصة لأي من المناقصين التلاعب بالمصلحة العامة في شأن أسعار الوحدات والفئات والكميات و الأسعار الإجمالية وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لإرتفاع الأسعار في جميع العطاءات فعليها أن تثبت في محضرها الإجراءات التي اتخذتها للوقوف على أسعار السوق.

مادة 33 

تشكل لجنة أو لجان فرعية لتفريغ العروض وتحليلها بعد أن تفصل الأسعار الإجمالية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى معرفة التكاليف الكلية للمشروع.وتقوم هذه اللجنة بعمل تحليلات مقارنة تشتمل على جميع البيانات والملاحظات والاشتراطات التي تقدم بها المشتركون في العطاء خلافا لشروط العطاء ويجب أن يتم التفريغ على النحو المشار إليه في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى البت في العطاء قبل انتهاء مدة سريانه

مادة 34

بعد فتح المظاريف يجوز للجنة العطاءات أن تناقش جميع أو بعض مقدمي تلك العروض فيما ورد بعروضهم من ملاحظات وتحفظات ومفاوضتهم للتنازل عنها كلها أو بعضها بما يجعل تلك المروض متفقة مع شروط العطاء قدر الإمكان كما يجوز لها أيضا تحويل المناقصة إلى ممارسة إذا اقتضت المصلحة ذلك وبشرط الحصول على إذن لجنة الإدارة

الفصل السابع البث في العروض

مادة 35

يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف إذا اقتضت تلك المصلحة العامة كما يجوز ذلك بعد فتح المظاريف في الحالات الآتية:

  1. إذا قدم عطاء وحيد عن كل او بعض الأعمال أو الأصناف موضوع المناقصة ولو كان هذا العطاء مستوفية للشروط
  2. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوزت القيمة التقديرية الموضوعة بنسبة تزيد على 10% عشرة بالمائة.
  3. إذا اقترنت العطاءات بتحفظات لا يمكن قبولها، ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها.

ويتم إلغاء العطاء في الحالات السابقة بقرار مسبب من لجنة العطاءات ولا يكون هذا القرار نهائيا إلا بعد اعتماده من اللجنة الإدارية للجهاز.ولا يترتب على هذا الإلغاء أي حق لأصحاب العروض في المطالبة بالتعويض ويعاد الإعلان عن العطاء من جديد أو يجري تحويله إلى شكل آخر من أشكال التعاقد متى توفرت الشروط التي تجيز ذلك.

مادة 36

يجب البت في العطاء وإخطار من يقع عليه الاختيار في حالة القبول وذلك قبل انتهاء مدة سريان العرض فإذا تعذر ذلك كان على لجنة العطاءات أن تطلب في الوقت المناسب وقبل انتهاء المدة من مقدمي العروض تمديد فترة سريان عرضها وخطابات الضمان لمدة الإضافية المطلوبة.

مادة 37

توصي لجنة العطاءات بإرساء العطاء على ماحب اقل عرض سعرا من بين العروض المستوفية الشروط والتي لم يتقرر استبعادها كما يجوز للجنة أن توصي بإرساء العطاء على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعرا وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة.

ومع مراعاة مايلي:

  1. أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة إلى طبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها كتقديم مزايا إضافية أو عرض شريط بديلة أفضل أو مواصفات أجود واقتراح مدة للتنفيذ أقل.
  2.  ألا يكون الفارق في الأسعار كثيرا بين انسب العروض المقدمة واقلها سعرا
  3. أن تبين اللجنة في محضرها وقرارها بوضوح الأسباب والظروف التي دعتها إلى إرساء العطاء على صاحب أنسب العروض وليس على اقلها سعرا

مادة 38

بعد البت في العروض من لجنة العطاءات وإرساء السطاء ترفع توصية في المحضر النهائي إلى اللجنة الإدارية للإعتماد وفي هذه المرحلة تبقى قيمة العروض سرية.

مادة 39

بعد اعتماد ما جاء في محاضر لجنة العطاءات الخاصة بإرساء العطاء من قبل اللجنة الإدارية للجهاز، تقوم الإدارة المختصة باستكمال كافة الملاحق الفنية والمالية الخاصة بالعقد الذي يتم عرضه على الوحدة القانونية بالجهاز للتأكد من اكتمال كافة الشروط القانونية للعقد وفقا لملاحظات وتوصيات اللجنة

مادة 40

على لجنة العطاءات أن تخطر من قبلت عروضهم نتيجة البث في العطاء وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه النتيجة ويتضمن الإخطار مطالبة من رست عليه المناقصة أو الممارسة بإيدا التأمين النهائي بالمقدار وفي المدة المحددة في شروط العطاء ودعوته لتوقيع العقد.

مادة 41

ترد لجنة العطاءات التأمين الابتدائي – بدون أية فوائد – إلى صاحب العطاء غير المقبول دون الحاجة إلى طلبة وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لسريان العطاءات، كما يجب رد الناسين الابتدائي إلى صاحبه قبل انقضاء المدة المذكورة إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.ويرد التأمين النقدي بعد سحب إيصال التوريد، ويرد خطاب الضمان إلى المصرف الصادر منه.

مادة 42 

إذا كان التأمين النهائي بخطاب ضمان فيجب أن يكون ساريا حتى تاريخ الاستلام النهائي للأعمال أو حتى تمام تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشروط حسب الأحوال.وإذا امتنع من ارسی عليه العطاء عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد في المدة المحددة يصادر التأمين الابتدائي دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى و الالتجاء للقضاء.وفي هذه الحالة يتم إرساء العطاء على من يليه في الترتيب أو إعادة طرح المشروع في عطاه جديد حسبما تقرره اللجنة الإدارية للجهاز.

الفصل الثامن تحرير العقد وتوقيعه

مادة 43

يتولى أمين اللجنة الإدارية توقيع العقود التي يبرمها جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس.

مادة 44

يجب التحقق قبل التوقيع على العقد من شخصية المتعاقد مع الجهاز وجنسيته ومدى سلطته في إبرام العقد ووصفه في النيابة من الشركة أو المنشاة التي يتعاقد نيابة عنها، وتذكر بمقدمة العقد هذه البيانات وترفق به المستندات المثبتة لها.كما تنكر في العقد البيانات المتعلقة بشخص المتعاقد ومركزه الرئيسي إن كانت شركة أو منشأة – و عنوانه الذي يمكن مكاتبه عليه مع تعهده بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على ذلك العنوان والإجازات مخاطبته وإعلانه في العنوان المذكور بالعقد والاحتجاج عليه بهذا العنوان.

مادة 45

تحرر العقود باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة الى اللغة الانجليزية فى حاله التعاقد مع شركات أجنبية

مادة 46 

يجوز للجهاز عدم تحرير عقود والاكتفاء بإصدار أوامر توريد أو تكليف وذلك عن المشتريات والأعمال والمقاولات والخدمات التي لاتزيد قيمتها على 100 مائة ألف دينار أو إذا كان التسليم وإنهاء الأعمال يستغرق فترة شهرين او أقل أو في حالة شراء المواد المسعرة رسميا او المحتكرة أو شراء قطع الغيار.

مادة 47 

يراعي النص في العقود التي يبرمها الجهاز على إسناد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن العقد للقضاء الليبي.على أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة في حالات التعاقد مع شركات أجنبية أن ينص على الالتجاء إلى التحكيم في الغرف التجارية الدولية خارج الجماهيرية.

مادة 48 

إذا تأخر المتعاقد مع الجهاز في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها استحقت عليه غرامة تأخير بالنسب التي تحدد في العقد او في شروط العطاء وذلك بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ودون الإخلال بحق الجهاز في التعويض ويجوز للجنة الإدارة للجهاز إعفاء المتعاقد مع الجهاز من الغرامة كلها أو بعضها إذا قدم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة 49 

ترفق بالعقد الشروط العامة والخاصة للتعاقد والمواصفات وغيرها من المستندات الفنية المرتبطة به وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به وتأخذ حكم العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من الطرفين.

مادة 50 

يحرر العقد من عدة نسخ ويوقع الطرفان على كل نسخة من هذه النسخ وترسل نسخة منه بعد تسجيله بمصلحة الضرائب إلى:۔

  1. اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية
  2. جهاز المراجعة المالية
  3. مصلحة الضرائب
  4. الإدارة المختصة بالمشروع 
  5. الإدارة المالية

 ويجب إبلاغ الجهات المذكورة بنية تعديلات تطرأ على شروط العقد أو مدة تنفيذه او قيمته الإجمالية.

مادة 51 

تسري لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و.ر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة.